6 - ما يغنمه المقاتلون في سريّة أو جيش بغير إذن الإمام عليهالسلام ، فهذا أيضا يكون للإمام عليهالسلام « 1 » .
ولكن قوّى بعض الفقهاء مساواته لما يغنمه المسلمون بإذن الإمام عليهالسلام ، فلا يكون من الأنفال ، بل يكون للمسلمين المقاتلين قاطبة « 2 » . واستجوده آخر « 3 » .
7 - صفايا الملوك وقطائعهم : وقد فسّرت صفايا الملوك بما يختصّ به ملكهم من الأراضي وغيرها « 4 » ، وقيل بأنّها ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الأشياء النفيسة « 5 » .
ويستفاد من كلمات جمع من الفقهاء أنّ القطائع هي الأراضي والأموال غير المنقولة من الدور والبساتين الخاصّة بالملوك ، وأنّ الصفايا هي الأموال المنقولة من النقود والألبسة والسلاح « 6 » .
ولا إشكال ولا خلاف في أنّ القطائع والصفايا من الأنفال « 7 » .
8 - صفو الغنيمة : وهو ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب قبل القسمة من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك « 8 » ، وقد ذكر بعضهم اتّفاق الفقهاء عليه « 9 » .
9 - ميراث من لا وارث له : إذا مات شخص لا وارث له من جميع الطبقات حتى ولاء العتق وضامن الجريرة ينتقل إرثه إلى الإمام عليهالسلام الذي هو وارث من لا وارث له « 10 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 359 . المهذب 1 : 186 . السرائر 1 : 497 . الشرائع 1 : 183 . القواعد 1 : 364 . التذكرة 5 : 441 . الدروس 1 : 263 . الروضة 2 : 85 . الحدائق 12 : 478 . الرياض 5 : 266 . مستند الشيعة 10 : 160 . جواهر الكلام 16 : 126 . تحرير الوسيلة 1 : 337 .
( 2 ) المنتهى 8 : 575 ، 577 .
( 3 ) المدارك 5 : 418 .
( 4 ) المعتبر 2 : 633 . المنتهى 8 : 573 . التذكرة 5 : 440 .
( 5 ) حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي ) 10 : 292 .
( 6 ) المدارك 5 : 416 . الرياض 5 : 262 . مستند الشيعة 10 : 141 .
( 7 ) مستند العروة ( الخمس ) : 363 .
( 8 ) التذكرة 5 : 440 . الرياض 7 : 515 .
( 9 ) انظر : المنتهى 8 : 574 . مستند الشيعة 10 : 160 .
( 10 ) المقنعة : 278 . المبسوط 1 : 359 . المهذب 1 : 186 . السرائر 1 : 497 . القواعد 1 : 365 . التذكرة 5 : 441 . المنتهى 8 : 575 . الدروس 1 : 263 . الروضة 2 : 85 . المدارك 5 : 418 . الحدائق 12 : 479 . الرياض 5 : 262 . مستند الشيعة 10 : 162 . جواهر الكلام 16 : 128 . تحرير الوسيلة 1 : 337 .