ج - - الوقوف والصدقات :
أي تلك التي تكون على طائفة خاصة من المسلمين أو الناس كالوقف على العلماء أو الفقراء أو نحو ذلك ، فإنّ هذا أيضا يدخل في المورد الثاني من موارد بيت المال ، حيث إنّه بالوقف يصبح هذا المال لطائفة خاصّة من المسلمين تماماً كما كانت الحال في الزكاة والخمس .
ومن الواضح هنا أنّ ذلك يكون تابعاً لصيغة الوقف وقصد الواقف ؛ إذ بذلك يتحدّد الموضوع ودائرته .
( انظر : وقف )
د - الغنيمة المنقولة :
والمقصود بها الغنائم المنقولة في ساحة الجهاد ، فإنّها ملك للمقاتلين ، وهذا أيضا عنوان خاص من المسلمين ، حيث لا يشاركه غير المسلمين في ذلك .
نعم ، هناك خلاف بين الفقهاء في نسبة ما يأخذه المقاتلون من حيث نوعية جهادهم راكبين وفرساناً أو راجلين أو ما شابه ذلك .
( انظر : غنيمة )
3 - ما يكون لبيت مال الإمام ( ملكية الدولة ) :
تعرّض الفقهاء للأموال التي تكون لبيت مال الإمام ، وهي ما يلي :
أ - الأنفال :
وهي : ما يستحقّه الإمام عليهالسلام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبيّ صلىالله عليهوآلهوسلم « 1 » .
سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللّه تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس ؛ إكراماً وتفضيلًا له بذلك على غيره « 2 » .
والأموال التي تندرج في الأنفال هي :
1 - الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها عنها أو سلّموها
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 183 . المعتبر 2 : 633 . القواعد 1 : 364 . المنتهى 8 : 571 . التذكرة 5 : 439 . الروضة 2 : 84 . المدارك 5 : 412 . الرياض 5 : 261 . مستند الشيعة 10 : 139 . جواهر الكلام 16 : 116 . تحرير الوسيلة 1 : 336 - 337 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 116 .