تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولا فرق في الربح بين النماء والتولّد وارتفاع القيمة « 1 » ولو للسوق ؛ لصدق الربح والفائدة « 2 » . 6 - أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم « 3 » ، وعمّم بعض الفقهاء الحكم لمطلق الانتقال إليه من مسلم ولو بغير عقد معاوضة « 4 » ؛ تنقيحاً للمناط « 5 » ، وبعضهم اقتصر على عقد المعاوضة فقط ؛ نظراً إلى إرادة مطلق الانتقال بعوض من الشراء « 6 » . وناقش بعض الفقهاء في أصل كون ذلك من الخمس أساساً ، بل جعله من الجزية « 7 » . 7 - الحلال المختلط بالحرام ، حيث ذكر أكثر الفقهاء أنّ المال الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يعرف صاحبه أصلًا حتى في عدد محصور ، ولا يتميّز قدره أيضا ولو على الإشاعة ممّا اختلط معه ، وجب فيه الخمس « 8 » . وتأمّل بعض الفقهاء في وجوب الخمس في ذلك « 9 » ، ومال آخر إلى عدم وجوبه ، بل وجوب عزل ما تيقّن انتفاؤه عنه والتفحّص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدّق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك « 10 » . وتفاصيل ما يجب فيه الخمس ومصرفه تراجع في محلّها . ( انظر : خمس )
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 67 . مستند الشيعة 10 : 33 . تحرير الوسيلة 1 : 325 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 57 . ( 3 ) المبسوط 1 : 327 . الشرائع 1 : 180 - 181 . القواعد 1 : 362 . الدروس 1 : 259 . المسالك 1 : 466 . تحرير الوسيلة 1 : 331 . ( 4 ) البيان : 346 . الروضة 2 : 72 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 66 . ( 6 ) جواهر الكلام 16 : 66 . ( 7 ) الخمس ( الهاشمي الشاهرودي ) 1 : 405 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 170 . المبسوط 1 : 327 . النهاية : 197 . الغنية : 129 . السرائر 1 : 487 . الشرائع 1 : 181 . القواعد 1 : 363 . التذكرة 5 : 422 . المنتهى 8 : 541 . الدروس 1 : 259 . البيان : 346 . جامع المقاصد 3 : 53 . الروضة 2 : 67 . المسالك 1 : 466 - 467 . الرياض 5 : 247 . مستند الشيعة 10 : 37 - 52 . تحرير الوسيلة 1 : 332 . ( 9 ) مجمع الفائدة 4 : 321 ، حيث قال - بعد المناقشة في أدلّة وجوب الخمس - : « ما ثبت وجوب الخمس في هذا الصنف » . ( 10 ) المدارك 5 : 387 - 389 . الذخيرة : 484 . المفاتيح 1 : 227 .