فإنّ الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحلّ وكاء ، وأطفئوا سُرجكم ؛ فإنّ الفويسقة تضرم البيت على أهله . . . » « 1 » .
4 - الاطّلاع على عورات الناس في بيوتهم :
لا يجوز الاطّلاع على عورات الناس في بيوتهم لغرض النظر إلى ما يحرم إليه منهم « 2 » ؛ للأخبار ، فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « اطّلع رجل على النبي صلىالله عليهوآلهوسلم من الجريد ، فقال له النبي صلىالله عليهوآلهوسلم : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص « 3 » حتى أفقأ به عينيك » . قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : « ويحك - أو ويلك - أقول لك : إنّ رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم فعل ، وتقول : ذاك لنا ؟ ! » « 4 » .
وورد هذا المضمون بعدّة طرق جمعها الشيخ الحرّ العاملي « 5 » .
وروى الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم أن يطّلع الرجل في بيت جاره » « 6 » .
قال المحقّق النجفي مازجاً كلامه بكلام المحقّق الحلّي : « من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من مِلكه ، فلهم زجره قطعاً ؛ إذ هو من المدافعة عن العرض أيضا ؛ وحينئذٍ فلو أصرّ فرموه بحصاةٍ أو عود أو غيرهما فاتّفق أنّه جنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدراً بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 7 » .
( انظر : نظر )
5 - المعاملة على البيت :
ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتّصلة ببعض المعاملات الواقعة على البيت ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 324 ، ب 16 من أحكام المساكن ، ح 4 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 660 . تحرير الوسيلة 1 : 451 ، م 30 .
( 3 ) المشقص : سهم له نصل عريض لرمي الوحش . العين 5 : 33 .
( 4 ) الوسائل 29 : 67 ، ب 25 من القصاص في النفس ، ح 4 .
( 5 ) انظر : الوسائل 29 : 66 ، ب 25 من القصاص في النفس .
( 6 ) الوسائل 5 : 335 ، ب 22 من أحكام المساكن ، ح 1 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 660 .