« قضى رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . . . » « 1 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : شفعة )
6 - إسكان الزوجة في بيت :
من حقوق الزوجة على زوجها إسكانها في بيت ؛ لقوله تعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
« 2 » ، ولأنّه من النفقة الواجبة « 3 » .
ولا يشترط في البيت أن يكون ملكاً ، بل يكفي كونه عارية أو إجارة .
نعم ، على الزوج أن يسكنها بيتاً يليق بها « 4 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : سكنى ، نكاح )
7 - خروج الزوجة من البيت :
يحرم على الزوجة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها « 5 » ؛ لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ؛ كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « . . . ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه . . . » « 6 » .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : « لا . . . » « 7 » .
لكن قيّده جماعة من الفقهاء بما كان منافياً لحقّه لا مطلقاً .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
8 - دخول البيت وآدابه :
ذكرت بعض الآداب المتعلّقة بدخول البيوت نذكرها إجمالًا فيما يلي :
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 400 ، ب 5 من الشفعة ، ح 1 .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 330 ، 336 . وانظر : الإيضاح 3 : 266 . المهذّب البارع 3 : 501 .
( 4 ) المسالك 8 : 460 . وانظر : تحرير الوسيلة 3 : 282 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 378 ، م 1333 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 95 - 96 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 270 - 271 . إرشاد السائل : 127 .
( 6 ) الوسائل 20 : 158 ، ب 79 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 20 : 159 ، ب 79 من مقدّمات النكاح ، ح 5 .