تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
« قضى رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن . . . » « 1 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : شفعة )

6 - إسكان الزوجة في بيت :

من حقوق الزوجة على زوجها إسكانها في بيت ؛ لقوله تعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )
« 2 » ، ولأنّه من النفقة الواجبة « 3 » . ولا يشترط في البيت أن يكون ملكاً ، بل يكفي كونه عارية أو إجارة . نعم ، على الزوج أن يسكنها بيتاً يليق بها « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : سكنى ، نكاح )

7 - خروج الزوجة من البيت :

يحرم على الزوجة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها « 5 » ؛ لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ؛ كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « . . . ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه . . . » « 6 » . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : « لا . . . » « 7 » . لكن قيّده جماعة من الفقهاء بما كان منافياً لحقّه لا مطلقاً . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح )

8 - دخول البيت وآدابه :

ذكرت بعض الآداب المتعلّقة بدخول البيوت نذكرها إجمالًا فيما يلي :
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 400 ، ب 5 من الشفعة ، ح 1 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 330 ، 336 . وانظر : الإيضاح 3 : 266 . المهذّب البارع 3 : 501 . ( 4 ) المسالك 8 : 460 . وانظر : تحرير الوسيلة 3 : 282 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 378 ، م 1333 . ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 95 - 96 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 270 - 271 . إرشاد السائل : 127 . ( 6 ) الوسائل 20 : 158 ، ب 79 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 159 ، ب 79 من مقدّمات النكاح ، ح 5 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )