تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

أ - ما يدخل في البيت عند بيعه :

يجوز للإنسان بيع بيته ، ويدخل في هذا البيع الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًّا من حيث المدخل والمخرج ، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله . وتدخل الأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ، والسُّلَّم المثبّت في الأبنية « 1 » . والوجه في دخولها اقتضاء العرف كونها من أجزاء البيت وتوابعه « 2 » . وأمّا النخل والشجر فقد اختلفوا فيه على قولين : الأوّل : عدم الدخول « 3 » ؛ لأنّ الدخول على خلاف الأصل « 4 » . الثاني : الدخول ؛ لأنّه من حقوق البيت « 5 » . ولم يستبعده السيّدان الحكيم « 6 » والخوئي « 7 » . ( انظر : بيع ، تسليم )

ب - إجارة البيت :

صرّح الفقهاء بجواز إجارة البيت للاستفادة من منافعه المحلّلة كالسكن مثلًا « 8 » . وأمّا إجارته للمحرّمات - كبيع الخمر - فالمشهور بين الفقهاء حرمته « 9 » ؛ لأنّه إعانة على الإثم « 10 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : إجارة )

ج - - الشفعة في البيت :

لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الشفعة في البيوت « 11 » ؛ لرواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال :
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 45 ، م 175 . كلمة التقوى 4 : 113 . ( 2 ) المسالك 3 : 228 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 62 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 132 . ( 4 ) جواهر الكلام 23 : 132 . ( 5 ) المبسوط 2 : 38 . ( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 64 ، م 4 . ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 45 ، م 175 . ( 8 ) التذكرة 18 : 141 - 143 . ( 9 ) فقه الصادق 14 : 161 . وانظر : المنتهى 2 : 1011 ( حجرية ) . الدروس 3 : 167 . تحرير الوسيلة 1 : 455 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 339 ، م 1692 . ( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 123 . ( 11 ) جامع المدارك 6 : 309 . وانظر : المسالك 12 : 261 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 72 ، م 316 . كلمة التقوى 5 : 4 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 382 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )