أ - ما يدخل في البيت عند بيعه :
يجوز للإنسان بيع بيته ، ويدخل في هذا البيع الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلًّا من حيث المدخل والمخرج ، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله .
وتدخل الأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ، والسُّلَّم المثبّت في الأبنية « 1 » .
والوجه في دخولها اقتضاء العرف كونها من أجزاء البيت وتوابعه « 2 » .
وأمّا النخل والشجر فقد اختلفوا فيه على قولين :
الأوّل : عدم الدخول « 3 » ؛ لأنّ الدخول على خلاف الأصل « 4 » .
الثاني : الدخول ؛ لأنّه من حقوق البيت « 5 » . ولم يستبعده السيّدان الحكيم « 6 » والخوئي « 7 » .
( انظر : بيع ، تسليم )
ب - إجارة البيت :
صرّح الفقهاء بجواز إجارة البيت للاستفادة من منافعه المحلّلة كالسكن مثلًا « 8 » .
وأمّا إجارته للمحرّمات - كبيع الخمر - فالمشهور بين الفقهاء حرمته « 9 » ؛ لأنّه إعانة على الإثم « 10 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : إجارة )
ج - - الشفعة في البيت :
لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الشفعة في البيوت « 11 » ؛ لرواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 45 ، م 175 . كلمة التقوى 4 : 113 .
( 2 ) المسالك 3 : 228 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 62 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 132 .
( 4 ) جواهر الكلام 23 : 132 .
( 5 ) المبسوط 2 : 38 .
( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 64 ، م 4 .
( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 45 ، م 175 .
( 8 ) التذكرة 18 : 141 - 143 .
( 9 ) فقه الصادق 14 : 161 . وانظر : المنتهى 2 : 1011 ( حجرية ) . الدروس 3 : 167 . تحرير الوسيلة 1 : 455 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 339 ، م 1692 .
( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 123 .
( 11 ) جامع المدارك 6 : 309 . وانظر : المسالك 12 : 261 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 72 ، م 316 . كلمة التقوى 5 : 4 .