تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
له « 1 » . نعم ، لو تعذّر الرجوع إلى الوارث - لغيبة أو امتناع أو صغر - أعطي أقلّ ما يصدق عليه الاسم ؛ لأنّه المتيقّن « 2 » . واحتمل الرجوع إلى اختيار الحكّام أو عدول المسلمين « 3 » . كما قد يحتمل أن يكون المرجع في ذلك غير الوارث فيما لو أوصى إلى غيره بتنفيذ وصيّته ، وحينئذٍ فله التعيين بأيّ مصداق ما لم يتجاوز الثلث « 4 » . ( انظر : وصيّة )

ه - - المهر المبهم :

عقد النكاح تارة يخلو عن ذكر المهر ، وأخرى يذكر فيه المهر على نحو الإجمال ويوكل تعيّنه إلى حكم أحد الزوجين ، وثالثة يذكر معيّناً . أمّا الأوّل فهو الذي يسمّى بتفويض البضع ، وحكمه ثبوت مهر المثل بالدخول « 5 » . وأمّا الثاني - وهو الذي سمّي بتفويض المهر - فحكمه ثبوت ما حكم به مهراً ، فإذا كان الحاكم هو الزوج فلا يتقدّر قلّة وكثرة ، ويلزم ما حكم به ، سواء زاد عن مهر المثل أو مهر السنّة أو نقص عنهما ، وإذا كان الحاكم هي الزوجة فلا يجوز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة - خمسمئة درهم « 6 » - وهذا ممّا لا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » . وفي كلّ موضع ذكر المهر ولم يفوض فلابدّ من تعيينه وتبيينه بما يرفع الجهالة ، ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل « 8 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » وحكم بعضهم بلزوم كونه متعيّناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 329 . ( 2 ) المسالك 6 : 187 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 329 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 329 . ( 5 ) الشرائع 2 : 326 . القواعد 3 : 79 . المسالك 8 : 201 - 203 . الحدائق 24 : 580 . ( 6 ) الشرائع 2 : 327 . القواعد 3 : 81 - 82 . المسالك 8 : 215 - 216 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 68 . وانظر : المسالك 8 : 216 ، وفيه : « عند جميع الأصحاب » . ( 8 ) الشرائع 2 : 325 . القواعد 3 : 82 . المسالك 8 : 180 . ( 9 ) الحدائق 24 : 492 . جواهر الكلام 31 : 30 . ( 10 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 280 ، م 1353 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 376 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )