الحكم بالنجاسة والناقضية على خلاف القاعدة كما تقدّم ، فيقتصر فيه على مقتضى الدليل ، وهو بالنسبة إلى الرجال خاصة ، وأمّا بالنسبة إلى النساء فيبقى على مقتضى القاعدة ، وهو الطهارة « 1 » .
( انظر : استبراء )
5 - عدم اعتبار المباشرة فيه :
لا يعتبر في الاستبراء المباشرة « 2 » ، ولا كونه باليد ، ولا بخصوص الوسطى ولا الكفّ ولا اليسرى وإن كان تمام الفضيلة بتمامها أو بعضها بتبعيضها على اختلافها « 3 » .
والوجه في ذلك كلّه أنّه حكم غير تعبّدي يطلب منه تحقّق متعلّقه في الخارج كيفما اتّفق ، لا سيما لو بني على أنّه إرشاد للاستظهار بخروج البول من المجرى .
( انظر : استبراء )
6 - إلحاق طول المدّة به :
يلحق بالاستبراء في الفائدة المترتّبة عليه طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى « 4 » .
نعم ، إذا فهم الفقيه أنّ نفس الخرطات ملحوظة تعبّداً لم يجر ما تقدّم .
( انظر : استبراء )
7 - الشكّ فيه :
إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته « 5 » ؛ لأصالة عدم الاستبراء . ولا تجري قاعدة التجاوز هنا ؛ لأنّ الاستبراء ليس له محلّ شرعي مقرّر ، والتجاوز عن المحلّ الاعتيادي لا اعتبار به في جريانها ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشكّ فيه هي المحكّمة « 6 » .
نعم ، لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة « 7 » ؛ عملًا بالقاعدة .
( انظر : استبراء )
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 437 .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 157 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 157 .
( 4 ) كشف الغطاء 2 : 156 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 340 ، م 5 .
( 6 ) مستمسك العروة 2 : 230 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 442 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 340 ، م 5 .