بالبلل الخارج بعد الاستبراء « 1 » ، وقد ادّعي عليه الاتّفاق « 2 » . وتدلّ عليه الأخبار « 3 » .
وربما أمكن القول برجوع هذين الأثرين إلى أثر واحد وهو عدم ترتيب عنوان البول على البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء .
ويرتبط بأثر الاستبراء بعض الأمور ، تراجع في محلّها .
( انظر : استبراء )
4 - اختصاصه بالرجال :
صرّح بعض الفقهاء باختصاص الاستبراء بالرجال « 4 » ، كما يظهر ذلك من آخرين « 5 » .
ولكن عمّم المحقّق الحلّي في بعض كتبه الاستبراء للمرأة أيضا ، وقال : « الرجل والمرأة في ذلك سواء » « 6 » .
وقال السيّد اليزدي : « ليس على المرأة استبراء . نعم ، الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً » « 7 » .
ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : « إذا بالت تنحنحت بعد بولها » « 8 » .
وذكر بعض الفقهاء أنّه يمكن الحكم باستحباب الخرط عرضاً بالنسبة إلى المرأة ؛ لقاعدة التسامح ، والاستظهار في خروج البول « 9 » .
وأمّا البلل المشتبه الخارج منها قبل الاستبراء ، فيختلف حكمه عن البلل المشتبه الخارج من الرجال قبل الاستبراء ، فإنّه هناك كان يحكم عليه بنجاسته وناقضيته للوضوء ، لكن هنا لا يحكم عليه بذلك ، بل يحكم عليه بالطهارة « 10 » ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 37 . الرياض 1 : 209 . جواهر الكلام 3 : 116 . العروة الوثقى 1 : 323 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 222 .
( 3 ) انظر : الوسائل 1 : 282 ، ب 13 من نواقض الوضوء .
( 4 ) القواعد 1 : 180 . المدارك 1 : 301 . كشف اللثام 1 : 220 . الرياض 1 : 209 . مستند الشيعة 1 : 390 . جواهر الكلام 2 : 58 . مستمسك العروة 2 : 229 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 437 .
( 5 ) المبسوط 1 : 37 . السرائر 1 : 96 - 97 . المعتبر 1 : 134 . الجامع للشرائع : 28 . التذكرة 1 : 232 . البيان : 42 .
( 6 ) المنتهى 1 : 256 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 323 .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى 2 : 235 .
( 9 ) جواهر الكلام 2 : 58 .
( 10 ) المدارك 1 : 301 . كشف اللثام 1 : 220 . مستند الشيعة 1 : 390 . جواهر الكلام 2 : 58 - 59 . العروة الوثقى 1 : 323 . مستمسك العروة 2 : 229 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 437 .