مسحات « 1 » . وثلاث مسحات « 2 » . والاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين ثلاثاً « 3 » . وعدم الاعتبار بالعدد ، وجعل المدار فيه على الوثوق بالنقاء وعدمه « 4 » . والتخيير بين الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية « 5 » .
والتخيير بين مضامين الروايات ، أي بين الطرق الثلاثة الواردة فيها ، وأنّ الغرض الاستظهار لإخراج بقيّة البول بأيّ وجه كان « 6 » .
الصورة الثانية : أن يكون مقطوع الذكر ، وهنا حالتان :
الأولى : أن يكون مقطوع الذكر من أصله ، وهنا يمكنه الاجتزاء بالمسح ثلاثاً من المقعد ، وبها تتمّ الثمرة المترتّبة على الاستبراء « 7 » .
الحالة الثانية : أن يكون مقطوعاً من وسطه مع بقاء شيء من الحشفة يبقى حكمه ، وهو المسحات التسع . ومع عدم بقاء شيء من الحشفة يبقى على ستّ « 8 » .
وقوّى بعض لزوم اعتبار ثلاث النتر « 9 » .
( انظر : استبراء )
3 - أثره المترتّب عليه :
يترتّب على الاستبراء من البول أثران :
الأوّل : طهارة البلل الخارج من الذكر بعد الاستبراء إذا كان مشتبهاً بالبول « 10 » .
الأثر الثاني : عدم انتقاض الوضوء
هامش
( 1 ) الهداية : 76 - 77 . المراسم : 32 . الوسيلة : 47 . الغنية : 36 . السرائر 1 : 96 - 97 . المعتبر 1 : 134 . كشف اللثام 1 : 220 - 221 .
( 2 ) نسبه إلى السيد المرتضى في المعتبر 1 : 134 . وانظر : المدارك 1 : 300 . الذخيرة : 20 . لوامع الأحكام 1 : 234 ( مخطوط ) .
( 3 ) نسبه إلى والد الصدوق في كشف اللثام 1 : 221 - 222 .
( 4 ) المقنعة : 40 . الكافي في الفقه : 127 . المهذّب 1 : 41 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 388 - 389 .
( 6 ) مشارق الشموس : 80 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 227 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 156 . جواهر الكلام 3 : 116 . العروة الوثقى 1 : 324 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 438 .
( 8 ) كشف الغطاء 2 : 156 .
( 9 ) كشف الغطاء 2 : 156 .
( 10 ) المبسوط 1 : 37 . السرائر 1 : 97 . المعتبر 1 : 135 . الجامع للشرائع : 28 . المنتهى 1 : 255 . الذكرى 1 : 173 . المدارك 1 : 300 . كشف اللثام 1 : 223 . الرياض 1 : 210 . جواهر الكلام 3 : 116 . العروة الوثقى 1 : 323 .