الصورة الثانية - اجتماع أولاد العمومة المتفرّقين في جهة النسب : إذا اجتمعوا كذلك يأخذون نصيب آبائهم ، فبنوا العمّ للُامّ لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للُامّ كان لهم الثلث بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة .
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثان ، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين للذكر ضعف حقّ الأنثى إذا كانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو أولاد عمّة أو عمّات « 1 » ، لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّة وبنت العمّ كان لابن العمّة الثلثان ولابنة العمّ الثلث ، فإنّ الأولاد إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث )
6 - عدم دخولهما في العاقلة :
لا تدخل بنت العمّ والعمّة في العاقلة ؛ لاشتراط الذكورية فيها « 3 » ، ولقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في صحيحة الأحول : « إنّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة « 4 » ، وإنّما ذلك على الرجال » « 5 » .
( انظر : عاقلة )
بنت لبون
( انظر : ابن لبون )
بنت مخاض
( انظر : ابن مخاض )
بنج
( انظر : مخدرات )
بندق
( انظر : صيد )
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 13 : 170 . كشف اللثام 9 : 456 - 457 . الرياض 12 : 570 . جواهر الكلام 39 : 189 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 457 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 29 : 344 .
( 4 ) المَعقُلة : الدية . الصحاح 5 : 1770 .
( 5 ) الوسائل 26 : 93 ، ب 2 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .