تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الصورة الثانية - اجتماع أولاد العمومة المتفرّقين في جهة النسب : إذا اجتمعوا كذلك يأخذون نصيب آبائهم ، فبنوا العمّ للُامّ لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للُامّ كان لهم الثلث بالسويّة ، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة . ومن الفقهاء من ذهب إلى أنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثان ، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين للذكر ضعف حقّ الأنثى إذا كانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو أولاد عمّة أو عمّات « 1 » ، لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّة وبنت العمّ كان لابن العمّة الثلثان ولابنة العمّ الثلث ، فإنّ الأولاد إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث )

6 - عدم دخولهما في العاقلة :

لا تدخل بنت العمّ والعمّة في العاقلة ؛ لاشتراط الذكورية فيها « 3 » ، ولقول أبي عبد اللّه عليه‌السلام في صحيحة الأحول : « إنّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة « 4 » ، وإنّما ذلك على الرجال » « 5 » . ( انظر : عاقلة )

بنت لبون

( انظر : ابن لبون )

بنت مخاض

( انظر : ابن مخاض )

بنج

( انظر : مخدرات )

بندق

( انظر : صيد )
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 13 : 170 . كشف اللثام 9 : 456 - 457 . الرياض 12 : 570 . جواهر الكلام 39 : 189 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 457 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 29 : 344 . ( 4 ) المَعقُلة : الدية . الصحاح 5 : 1770 . ( 5 ) الوسائل 26 : 93 ، ب 2 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 283 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )