( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
« 1 » .
( انظر : وصيّة )
ومنها : استحباب إعطائهما من الحقوق الشرعية - كالزكاة وغيرها - لكونهما من الأرحام غير واجبي النفقة مع فقرهما « 2 » .
ويدلّ عليه عموم ما دلّ على صلة الأرحام ، كقوله تعالى :
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )
« 3 » .
وقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « لا صدقة وذو رحم محتاج » « 4 » .
( انظر : زكاة )
2 - عدم محرميّتهما :
بنت العم والعمّة من الأرحام لكنّهما ليستا من المحارم ؛ لاختصاص المحارم بما نصّت عليه الآية الكريمة « 5 » ، وتترتّب على ذلك بعض الأحكام :
منها : جواز نكاحهما ، حيث حكم الفقهاء بأنّه يجوز نكاح ذوي الأرحام كبنت العمّ والعمّة ؛ لخروجهما من عموم ما حرم بسبب النسب والرضاعة ، بل ذكر الشهيد الأوّل أنّه الأفضل ؛ لما فيه من الجمع بين صلة الرحم وفضيلة النكاح « 6 » .
ولكن ظاهر العلّامة الحلّي في التذكرة أفضلية نكاح البعيدة « 7 » ؛ لما روي عن النبي صلىالله عليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا تنكحوا القرابة القريبة ؛ فإنّ الولد يخلق ضاوياً « 8 » » « 9 » .
( انظر : نكاح )
ومنها : جواز امتلاكهما « 10 » ، وادّعي عليه الإجماع « 11 » ؛ لعموم الأدلّة في باب الرقّ أو إطلاقها « 12 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : عتق ، ملك )
هامش
( 1 ) البقرة : 180 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 134 ، م 16 ، وانظر : التذكرة 5 : 265 . مجمع الفائدة 4 : 179 . الرياض 5 : 180 .
( 3 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 4 ) الوسائل 9 : 380 ، ب 7 من الصدقة ، ح 2 .
( 5 ) النساء : 23 .
( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 381 .
( 7 ) التذكرة 2 : 569 ( حجرية ) .
( 8 ) ضَوِيَ الولد ضَوىً : من باب تَعِب ، إذا صغر جسمه وهُزل ، فهو ضاويّ . المصباح المنير : 366 .
( 9 ) أورده في المحجّة البيضاء 3 : 94 .
( 10 ) انظر : الخلاف 6 : 365 ، م 4 . نهاية المرام 2 : 245 . جواهر الكلام 24 : 141 .
( 11 ) الخلاف 6 : 366 ، م 4 .
( 12 ) جواهر الكلام 24 : 141 .