تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
رجل وامرأتان أو أربع نساء « 1 » ، وهؤلاء يحجبون الامّ عن الزائد على السدس بشرط أن يكون الأب موجوداً ، وبشرط أن يكونوا إخوة للأب والامّ أو للأب « 2 » . الصورة الثانية : أن تكون للميّت بنتان أو عدّة بنات ، فحينئذ يختلف السهم ، فيقسّم الثلثان بين البنتين أو الأزيد بالسوية ، فإن لم يكن معهنّ وارث آخر ردّ الباقي عليهنّ ويقسّم بينهنّ بالسوية « 3 » . فإن كان معهنّ أولاد ذكور للميّت قسّم المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظّ الأنثيين « 4 » ، وإن كان معهم الأبوان أو أحدهما فلكلّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين « 5 » . وإن لم يكن معهنّ أولاد ذكور للميّت بل كنّ مع أحد الأبوين كان لهنّ الثلثان وله السدس ، ويقسّم السدس الباقي على البنات وأحد الأبوين أخماساً ، يردّ أحدها على أحد الأبوين والأربعة الباقية يقسّم بينهنّ بالسوية « 6 » . وإن كن مع الأبوين كان لكلّ منهما السدس والثلثان للبنات أو البنتين يقسّم بينهنّ بالسوية ، وهنا لا يزيد على السهام شيء « 7 » . وينبغي أن يعلم أنّ إرث البنت إنّما يكون عندما تكون نسبيةً ، أمّا إذا كانت بنتاً بالرضاعة فلا ترث شيئاً حينئذٍ . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 19 . القواعد 3 : 356 . المسالك 13 : 76 . كشف اللثام 9 : 398 . الرياض 12 : 527 . جواهر الكلام 39 : 83 . تحرير الوسيلة 2 : 335 . ( 2 ) الشرائع 4 : 19 . القواعد 3 : 356 . المسالك 13 : 79 - 81 . كشف اللثام 9 : 399 - 400 . الرياض 12 : 528 - 529 . جواهر الكلام 39 : 87 - 89 . تحرير الوسيلة 2 : 335 . ( 3 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 408 . الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 350 . ( 4 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 408 . الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 . ( 5 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 113 . ( 6 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 115 . ( 7 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . الروضة 8 : 97 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 115 .