رجل وامرأتان أو أربع نساء « 1 » ، وهؤلاء يحجبون الامّ عن الزائد على السدس بشرط أن يكون الأب موجوداً ، وبشرط أن يكونوا إخوة للأب والامّ أو للأب « 2 » .
الصورة الثانية : أن تكون للميّت بنتان أو عدّة بنات ، فحينئذ يختلف السهم ، فيقسّم الثلثان بين البنتين أو الأزيد بالسوية ، فإن لم يكن معهنّ وارث آخر ردّ الباقي عليهنّ ويقسّم بينهنّ بالسوية « 3 » .
فإن كان معهنّ أولاد ذكور للميّت قسّم المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظّ الأنثيين « 4 » ، وإن كان معهم الأبوان أو أحدهما فلكلّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين « 5 » .
وإن لم يكن معهنّ أولاد ذكور للميّت بل كنّ مع أحد الأبوين كان لهنّ الثلثان وله السدس ، ويقسّم السدس الباقي على البنات وأحد الأبوين أخماساً ، يردّ أحدها على أحد الأبوين والأربعة الباقية يقسّم بينهنّ بالسوية « 6 » .
وإن كن مع الأبوين كان لكلّ منهما السدس والثلثان للبنات أو البنتين يقسّم بينهنّ بالسوية ، وهنا لا يزيد على السهام شيء « 7 » .
وينبغي أن يعلم أنّ إرث البنت إنّما يكون عندما تكون نسبيةً ، أمّا إذا كانت بنتاً بالرضاعة فلا ترث شيئاً حينئذٍ .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 19 . القواعد 3 : 356 . المسالك 13 : 76 . كشف اللثام 9 : 398 . الرياض 12 : 527 . جواهر الكلام 39 : 83 . تحرير الوسيلة 2 : 335 .
( 2 ) الشرائع 4 : 19 . القواعد 3 : 356 . المسالك 13 : 79 - 81 . كشف اللثام 9 : 399 - 400 . الرياض 12 : 528 - 529 . جواهر الكلام 39 : 87 - 89 . تحرير الوسيلة 2 : 335 .
( 3 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 408 . الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 350 .
( 4 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 408 . الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 .
( 5 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 113 .
( 6 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 115 .
( 7 ) الشرائع 4 : 24 . القواعد 3 : 360 . الروضة 8 : 97 . كشف اللثام 9 : 410 . الرياض 12 : 500 . جواهر الكلام 39 : 115 .