الزنى « 1 » ، ولكن لو ولدت له من الزنا بنت حرم نكاحها وإن لم تلحق به شرعاً « 2 » ؛ إمّا من جهة دعوى الإجماع على الحرمة « 3 » ، أو من جهة أنّ التحريم يتبع اللغة دون بقية الأحكام ، فلا يجوز نكاحها ؛ لأنّها مخلوقة من مائه « 4 » ، فلا ينكح الإنسان بعضه بعضاً « 5 » .
وذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الابوّة والبنوّة من الأمور الواقعية التي لم يتدخّل الشارع في تأسيسها ، غاية الأمر أنّه منع التوارث في مورد ولد الزنا ، وهذا لا يلغي صدق العنوان لغةً وعرفاً ، فتبقى سائر الأحكام على حالها بين الوالدين وولدهما من الزنا ابناً كان أم بنتاً « 6 » .
ج - - التزوّج ببنت المعقود عليها أو الموطوءة :
من تزوّج امرأة وعقد عليها حرم تزوّج بنتها ولو لم يكن قد دخل بها ، فلا يجوز له حينئذٍ تزوّجها جمعاً .
نعم ، لو فارقها قبل الدخول جاز له تزوّج بنتها .
وأمّا لو كان قد دخل بها فلا يجوز له تزوّجها مؤبّداً ؛ بمعنى أنّه حتى لو فارقها بعد ذلك لا يجوز له نكاحها « 7 » .
وقد استدلّ على ذلك بقوله تعالى :
( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )
« 8 » ، والحكم من المسلّمات في الفقه الإسلامي .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 281 . التذكرة 2 : 613 ( حجرية ) . القواعد 3 : 19 . المسالك 7 : 202 . الرياض 10 : 129 . جواهر الكلام 29 : 243 - 256 . تحرير الوسيلة 2 : 236 - 237 ، م 2 .
( 2 ) الشرائع 2 : 281 . التذكرة 2 : 613 ( حجرية ) . القواعد 3 : 19 - 20 . المسالك 7 : 203 . الرياض 10 : 129 . جواهر الكلام 29 : 257 - 258 . تحرير الوسيلة 2 : 236 - 237 ، م 2 .
( 3 ) التذكرة 2 : 613 ( حجرية ) . المسالك 7 : 203 . الرياض 10 : 129 .
( 4 ) الشرائع 2 : 281 . جواهر الكلام 29 : 257 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 257 .
( 6 ) انظر : مباني العروة ( النكاح ) 2 : 81 .
( 7 ) الشرائع 2 : 287 . القواعد 3 : 30 . التذكرة 2 : 630 ( حجرية ) . المسالك 7 : 282 - 283 . كشف اللثام 7 : 178 . الرياض 10 : 171 . جواهر الكلام 29 : 349 - 350 . مستمسك العروة 14 : 187 - 188 . جامع المدارك 4 : 205 ، 209 . تحرير الوسيلة 2 : 248 ، م 3 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 331 .
( 8 ) النساء : 23 .