منها : الإحسان إلى الوالدين والبرّ بهما وعدم عقوقهما ، كما دلّت على ذلك الآيات الكثيرة والروايات الشريفة .
( انظر : أبوان ، امّ ، بِرّ )
ومنها : النفقة على الأبوين وإن عليا مع فقرهما « 1 » ، فإنّ الحكم بوجوب النفقة لا يختصّ بالذكر ، بل صرّحوا بأنّه يشمل الذكر والأنثى « 2 » .
إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه .
( انظر : نفقة )
2 - نكاح البنت :
تعرّض الفقهاء لنكاح البنت بالمعنى العام ، وذكروا لذلك أحكاماً نوجزها إجمالًا كما يلي :
أ - حرمة نكاح الرجل ابنته الشرعية :
يحرم نكاح الرجل بنته وبناتها وإن نزلن وبنات ابنها وإن نزلن ، والعقد عليهنّ باطل « 3 » ؛ نظراً إلى أنّها من المذكورات في آية التحريم :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ )
« 4 » إلى آخر الآية ، وهذا الحكم من المسلّمات في الشريعة الإسلامية .
ولا فرق في الحرمة بين كون البنت من النسب وبين كونها من الرضاع « 5 » ، فالبنت من النسب : كلّ أنثى ينتهي إلى الرجل نسبها ولو بوسائط .
والبنت من الرضاع : هي كلّ أنثى أرضعت من لبن الرجل بتوسّط زوجته أو مملوكته بالشروط المذكورة في مباحث الرضاع .
( انظر : رضاع ، نكاح )
ب - حرمة تزوّج الرجل ابنته من الزنى :
يثبت النسب شرعاً بتمام آثاره بالتولّد من النكاح الصحيح أو الشبهة ، ولا تثبت بعض آثاره - وهو الإرث - بالتولّد من
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 366 - 367 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 384 - 385 .
( 3 ) الشرائع 2 : 280 . القواعد 3 : 19 . المسالك 7 : 198 . الرياض 10 : 127 . جواهر الكلام 29 : 238 . تحرير الوسيلة 2 : 235 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) الشرائع 2 : 285 . القواعد 3 : 20 . المسالك 7 : 246 ، 257 . الرياض 10 : 130 . جواهر الكلام 29 : 309 . تحرير الوسيلة 2 : 240 ، م 7 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 267 ، م 1271 .