بنت
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
البنت وابنة : مؤنّث ابن ، ويطلق الولد عليهما ، وهي المخلوقة من ماء الرجل « 1 » ، بلا فرق بين الباكرة وغيرها .
اصطلاحاً :
ذكر الفقهاء بأنّ البنت هي كلّ أنثى ينتهي نسبها إلى الرجل شرعاً ولو بوسائط « 2 » .
كما تطلق البنت عند الفقهاء على الأعم من البنت النسبية والبنت الرضاعية ضمن شروط للبنت من الرضاع تذكر في محلّها .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لأحكام البنت في النكاح والإرث والولاية وغيرها ، ونشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - حقوق البنت وواجباتها :
ذكر الفقهاء بعض الحقوق للبنت على أهلها :
منها : كفالتها ، بإلزام الأب بالنفقة عليها مع الفقر ، بل وجوب ذلك على الامّ أيضا على تقدير الانحصار بها أو فقد الأب « 3 » .
( انظر : نفقة )
ومنها : تربيتها وتأديبها ، فإنّ ذلك من حقوق الولد - ابناً أو بنتاً - على والديه « 4 » .
( انظر : تأديب ، تربية )
ومنها : الحقوق الأخلاقية ، كأن يجعل اسمها حسناً ، ويعقّ عنها بأنثى ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه .
( انظر : اسم ، تسمية ، عقيقة )
وفي مقابل الحقوق تجب عليها مسؤوليات تجاه أهلها :
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 63 .
( 2 ) القواعد 3 : 19 . الرياض 10 : 127 . جواهر الكلام 29 : 238 . جامع المدارك 4 : 176 .
( 3 ) انظر : القواعد 3 : 113 . كشف اللثام 7 : 594 .
( 4 ) انظر : الفتاوى الواضحة : 126 .