تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

بنت

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

البنت وابنة : مؤنّث ابن ، ويطلق الولد عليهما ، وهي المخلوقة من ماء الرجل « 1 » ، بلا فرق بين الباكرة وغيرها .

اصطلاحاً :

ذكر الفقهاء بأنّ البنت هي كلّ أنثى ينتهي نسبها إلى الرجل شرعاً ولو بوسائط « 2 » . كما تطلق البنت عند الفقهاء على الأعم من البنت النسبية والبنت الرضاعية ضمن شروط للبنت من الرضاع تذكر في محلّها .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام البنت في النكاح والإرث والولاية وغيرها ، ونشير إليها إجمالًا فيما يلي :

1 - حقوق البنت وواجباتها :

ذكر الفقهاء بعض الحقوق للبنت على أهلها : منها : كفالتها ، بإلزام الأب بالنفقة عليها مع الفقر ، بل وجوب ذلك على الامّ أيضا على تقدير الانحصار بها أو فقد الأب « 3 » . ( انظر : نفقة ) ومنها : تربيتها وتأديبها ، فإنّ ذلك من حقوق الولد - ابناً أو بنتاً - على والديه « 4 » . ( انظر : تأديب ، تربية ) ومنها : الحقوق الأخلاقية ، كأن يجعل اسمها حسناً ، ويعقّ عنها بأنثى ، وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه . ( انظر : اسم ، تسمية ، عقيقة ) وفي مقابل الحقوق تجب عليها مسؤوليات تجاه أهلها :
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 63 . ( 2 ) القواعد 3 : 19 . الرياض 10 : 127 . جواهر الكلام 29 : 238 . جامع المدارك 4 : 176 . ( 3 ) انظر : القواعد 3 : 113 . كشف اللثام 7 : 594 . ( 4 ) انظر : الفتاوى الواضحة : 126 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )