تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
العقار والدور دون البساتين والأراضي الأخرى « 1 » . وقد اختلفوا في أنّ هذا المنع هل هو عامّ شامل للزوجة ذات الولد وغير ذات الولد أو أنّه مختصّ بغير ذات الولد ، وأمّا ذات الولد فهي ترث من أعيان جميع التركة كغيرها من الورّاث ؟ فذهب جماعة إلى عدم الفرق في المنع بين ذات الولد وغير ذات الولد « 2 » ، وادّعى ابن إدريس الحلّي الإجماع « 3 » على ذلك . بينما ذهب مشهور القدماء إلى تخصيص المنع بغير ذات الولد ، وأمّا ذات الولد فهي ترث من الأرض والأبنية عيناً كغيرها من الورّاث « 4 » . ( انظر : إرث )

5 - جريان الشفعة في البناء :

لا إشكال في ثبوت الشفعة للشريك لو بيع البناء مع الأرض ، وإنّما الإشكال فيما لو بيع منفرداً ، فعلى القول بتعميم الشفعة لكلّ ما هو مشترك بين شريكين أو أكثر وإن كان منقولًا - كما عليه جملة من القدماء « 5 » - فتثبت الشفعة في بيع البناء وحده . وأمّا بناءً على اختصاصها بغير المنقول واعتبار البناء وحده من جملة المنقول فلا تثبت الشفعة ، كما عليه جملة من الفقهاء « 6 » . ثمّ إنّ هناك بحثاً فيما إذا باع أحد الشريكين سهمه من الأرض ولم يعلم به الشريك الآخر ، فحدّد المشتري أرضه بولاية الحاكم الشرعي - مثلًا - ثمّ بنى
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 . السرائر 3 : 258 . المختصر النافع : 272 . ( 2 ) المقنعة : 687 . الانتصار : 585 . الكافي في الفقه : 374 . الاستبصار 4 : 154 ، ذيل الحديث 580 . المسالك 13 : 192 . الروضة 8 : 176 . الرياض 12 : 589 . مستند الشيعة 19 : 380 . جواهر الكلام 39 : 212 . ( 3 ) السرائر 3 : 259 . ( 4 ) الفقيه 4 : 349 ، ذيل الحديث 5753 . النهاية : 642 . المهذّب 2 : 140 - 141 . الشرائع 4 : 34 - 35 . القواعد 3 : 376 . المختلف 9 : 55 ، 57 . التحرير 5 : 41 . اللمعة : 230 . ( 5 ) نسبه في المختلف ( 5 : 348 ) إلى ابن الجنيد . انظر : الانتصار : 448 . الكافي في الفقه : 362 . المهذّب 1 : 458 . السرائر 2 : 389 . ( 6 ) انظر : المبسوط 2 : 530 . الشرائع 3 : 253 . القواعد 2 : 242 . المختلف 5 : 349 . التحرير 4 : 557 . مفتاح الكرامة 6 : 317 .