وقد علّله السيّد الحكيم بقوله : « لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفاً » « 1 » .
وقد أوضح ذلك السيّد الخوئي فقال : « لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة ؛ لعدم كونهما من الأرض ولا من نباتها وإن كانت مادّتهما متّخذة من الأرض من رمل ونحوه ، لكنّها قد استحالت وتبدّلت صورتها النوعية ، فهما بالفعل متباينان مع الأصل ، خارجان عن مفهوم الأرض » « 2 » .
وهذا معناه أنّ مجرّد كون أصل البلّور من الأرض لا يكفي في الحكم بجواز السجود عليه ، بل لابد من صدق الاسم مع ذلك أيضا ، ومن الواضح أنّ العبرة بصدق الاسم عند العرف ، وهو لا يرى البلّور من الأرض .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة )
3 - التختم بالبلّور :
يستحبّ التختّم بفصّ من البلّور « 3 » ؛ لما جاء في مرفوعة علي بن محمّد إلى أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « نِعمَ الفصّ البلّور » « 4 » .
( انظر : تختّم )
4 - تعلّق الخمس بالبلُّور :
يجب الخمس في البلّور إذا بلغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ؛ لأنّه أحد المعادن التي صرّح الفقهاء بوجوب تخميسها مع توفّر الشروط ، وورد النصّ في ذلك « 5 » ، ومعه يكون مشمولًا للعمومات والمطلقات التي تفرض الخمس في المعدن .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس ، معدن )
5 - كيفية بيع البلّور :
ذكر الفقهاء أنّه يعتبر في البيع العلم بمقدار المثمن « 6 » ، بل هو ممّا لا خلاف فيه .
لكن كيفية معرفة مقدار المثمن مختلفة باختلاف الأمتعة ، فقد لا يكون للشيء
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 5 : 492 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 164 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 44 . الجامع العبّاسي : 784 .
( 4 ) الوسائل 5 : 97 ، ب 58 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 9 : 491 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 .
( 6 ) البيع ( الخميني ) 3 : 370 . منهاج الفقاهة 5 : 42 .