2 - أثر البلل في سراية النجاسة :
ذكر بعض الفقهاء أنّ الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني : تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين أو نديّين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة .
وهكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات ، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس « 1 » .
( انظر : نجاسة )
3 - لزوم المسح ببلّ الوضوء ونداوته :
يجب في المسح في الوضوء أن يكون بنداوة الوضوء ولا يجوز استئناف ماء جديد ، ولو جفّ ما على باطن اليدين من البلل أخذ من لحيته ولو من المسترسل طولًا أو عرضاً أو من أشفار عينيه وغيرها من محالّ الوضوء وإن لم يبق شيء من النداوة أصلًا وجب عليه إعادة الوضوء « 2 » ؛ للأخبار « 3 » ، منها : مرسل خلف بن حمّاد عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به » ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : « يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » « 4 » .
( انظر : وضوء )
4 - كراهة مسح بلل الوضوء :
المشهور « 5 » بين الفقهاء كراهة مسح البلل من أعضاء الوضوء والمعبّر عنه في كلماتهم بكراهة التمندل « 6 » ؛ لما روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة » « 7 » .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 151 ، م 19 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 110 ، م 410 . المنهاج ( محمّد الروحاني ) 1 : 29 ، م 75 .
( 2 ) الانتصار : 103 - 104 . جواهر الفقه : 257 . السرائر 1 : 103 - 104 . البيان : 47 . المسالك 1 : 38 .
( 3 ) انظر : الوسائل 1 : 407 ، ب 21 من الوضوء .
( 4 ) الوسائل 1 : 407 ، ب 21 من الوضوء ، ح 1 .
( 5 ) الدروس 1 : 93 . الحدائق 2 : 413 .
( 6 ) المعتبر 1 : 170 . المنتهى 1 : 310 . التذكرة 1 : 202 . القواعد 1 : 204 . الإرشاد 1 : 224 .
( 7 ) الوسائل 1 : 474 ، ب 45 من الوضوء ، ح 5 .