وخالف في ذلك بعضهم ولم يقل بكراهة التمندل من بلل الوضوء « 1 » ؛ لموثّق إسماعيل بن الفضل ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليهالسلام توضّأ للصلاة ، ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : « يا إسماعيل ، افعل هكذا ؛ فإنّي هكذا أفعل » « 2 » ؛ ولعلّه لرفع الكراهة وأنّه جائز .
( انظر : وضوء )
5 - لبس الصائم الثوب المبلّل :
صرّح الفقهاء بكراهة بلّ الصائم الثوب ولبسه على جسده « 3 » ؛ للروايات « 4 » :
منها : ما عن ابن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : « إنّ أوّل من قاس إبليس » ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : « من ذاك . . . » « 5 » .
ومنها : رواية مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام . . . عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ، قال : « لا » « 6 » ، والنهي الوارد فيهما محمول على الكراهة ؛ لضعف هذه النصوص ، مضافاً إلى الأصل والإجماع « 7 » وغير ذلك .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
7 - إعادة الصائم الشيء المبلّل في فمه :
ذكر جماعة من الفقهاء إلى أنّ الصائم لو ترك في فمه شيئاً - كالحصاة والدرهم - فأخرجه وعليه بلّة من الريق ، ثمّ أعاده في فمه وابتلع ما عليه ، فالوجه الإفطار ، قلّ أو كثر ؛ لابتلاعه البلل الذي كان على ذلك الجسم « 8 » .
( انظر : صوم )
هامش
( 1 ) نقله عن السيّد المرتضى في الذكرى 2 : 189 . الخلاف 1 : 97 ، م 44 .
( 2 ) الوسائل 1 : 474 ، ب 45 من الوضوء ، ح 3 . وانظر : الحدائق 2 : 413 - 414 .
( 3 ) الرياض 5 : 337 . جواهر الكلام 16 : 323 .
( 4 ) انظر : الوسائل 10 : 35 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم .
( 5 ) الوسائل 10 : 37 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 10 : 36 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 4 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 323 .
( 8 ) المنتهى 9 : 56 . التذكرة 6 : 66 . مشارق الشموس : 435 . الحدائق 13 : 80 . جواهر الكلام 16 : 298 . تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 17 . فقه الصادق 8 : 105 .