وكذا لما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : « تقبل شهادة النساء » « 1 » .
وهل يحدّ الشهود على اتّهامها بالزنا ؟ قيل : نعم « 2 » ؛ لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم تكذيبهم « 3 » .
وقيل : لا « 4 » ؛ للشبهة المدفوعة « 5 » بقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً » « 6 » ، ولعدم استلزام رفض شهادة الشهود تكذيبهم ؛ لإمكان أن يكون رفضها لتعارضها مع شهادة النساء وتساقطها « 7 » .
ولو أطلق الشهود ولم يعيّنوا الزنا قبلًا أو دبراً فقد احتمل الشهيد الثاني ثبوت الحدّ عليها ؛ لعدم معارضة شهادتهم مع شهادة النساء ببقاء البكارة ؛ لإمكان أن يكون الزنا دبراً « 8 » .
وأورد عليه بأنّه يتنافى مع إطلاق الخبرين الآنفين ، وكذا ما دلّ على أنّ الحدود تدرأ بالشبهات « 9 » . نعم ، لو صرّحوا بكونه دبراً اتّجه ثبوت الحدّ عليها ؛ لعدم التنافي ، كما هو واضح « 10 » .
( انظر : زنا ، قذف )
بِكر
( انظر : بكارة )
بكور
( انظر : تبكير )
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 363 ، ب 24 من الشهادات ، ح 44 .
( 2 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 137 - 138 . النهاية : 332 - 333 . الشرائع 4 : 157 . وانظر : السرائر 2 : 137 .
( 3 ) المسالك 14 : 392 . جواهر الكلام 41 : 363 .
( 4 ) المبسوط 5 : 344 . الوسيلة : 410 . السرائر 3 : 429 - 430 . المختلف 9 : 138 . غاية المراد 4 : 196 . الرياض 13 : 487 ، ونسبه أيضا إلى عامة المتأخّرين . جواهر الكلام 41 : 363 .
( 5 ) المسالك 14 : 391 . جواهر الكلام 41 : 363 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 850 ، ح 2545 . كنز العمال 5 : 309 ، ح 12974 .
( 7 ) غاية المراد 4 : 194 . المسالك 14 : 391 - 392 . الرياض 13 : 487 . جواهر الكلام 41 : 363 .
( 8 ) المسالك 14 : 391 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 362 - 363 .
( 10 ) المسالك 14 : 391 . جواهر الكلام 41 : 362 - 363 .