تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ولو أوصى بأمور ، فإن كان فيها واجب قدّم ، وإلّا بدئ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث . ولو لم يرتّب بسط الثلث على الجميع « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وصيّة )

10 - بسط الدية :

تلحق بسط الدية بعض الأحكام التي نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

أ - بسط الدية على مقدار الجناية في اللسان :

ذكر بعض الفقهاء أنّه لو قطع لسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفاً ، وتبسط الدية على الحروف بالسويّة ، ويؤخذ نصيب ما يُعدم منها « 2 » ؛ لرواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمّ قال : تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، فجعل ثمانية وعشرين جزءً ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك » « 3 » . ( انظر : دية )

ب - بسط الدية على العاقلة :

ذكر بعض الفقهاء أنّه تبسط الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم من الغنى والفقر . واستقربوا الترتيب في التوزيع ، فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلًا ، فإن لم تحتمل تخطّى إلى البعيدة ، ثمّ الأبعد ، وهكذا . واحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب « 4 » . ويدلّ على الأوّل عموم قوله سبحانه وتعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
« 5 » ، ولا قائل بالفرق ، مضافاً إلى إشعار النصوص والفتاوى ، بل ظهورهما
هامش
( 1 ) اللمعة : 169 . ( 2 ) الشرائع 4 : 264 . القواعد 3 : 674 . وانظر : الإيضاح 4 : 692 . مجمع الفائدة 14 : 374 . الرياض 14 : 260 . ( 3 ) الوسائل 29 : 360 ، ب 2 من ديات المنافع ، ح 6 . ( 4 ) الروضة 10 : 316 . وانظر : التحرير 5 : 643 . ( 5 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .