وبسط على مهور الأمثال على رأي « 1 » ؛ لأنّه كعوض العين في البيع ؛ إذ يصحّ ابتياع عدّة أعيان بثمن واحد « 2 » .
وعلى رأي آخر يبسط المهر بينهنّ بالسويّة « 3 » ؛ عملًا بالأصل « 4 » ، وهو أصالة عدم التفاضل وظهور التساوي في الزوجية وعدم تمحّض المعاوضة « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مهر )
ب - بسط المهر على المدّة في نكاح المتعة :
لو أخلّت الزوجة المتمتّع بها بشيء من المدّة من دون هبة اختياراً ، قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه « 6 » .
وتدلّ عليه رواية عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أتزوّج المرأة شهراً ، فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني ؟ قال : « يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك » « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : متعة )
9 - بسط الثلث في الوصيّة :
لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدّموا إحداهما على الأخرى ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى بسط الثلث على نسبة الجزئين مع عدم الإجازة « 8 » .
ولو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة ، وبسط الباقي على تلك النسبة ، فيبسط الشيء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 73 . التحرير 3 : 551 .
( 2 ) المختلف 7 : 393 .
( 3 ) الشرائع 2 : 324 . وانظر : المبسوط 3 : 552 . المهذّب 2 : 209 .
( 4 ) المسالك 8 : 172 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 405 .
( 6 ) الروضة 5 : 285 . الرياض 10 : 281 .
( 7 ) الوسائل 21 : 61 ، ب 27 من المتعة ، ح 1 . وانظر : ح 2 ، 4 .
( 8 ) القواعد 2 : 491 . جامع المقاصد 10 : 314 .
( 9 ) القواعد 2 : 499 .