حضر البلد ، ويبسط عليهم مع الإمكان « 1 » .
ويؤيّد القول الأوّل أنّ الاستيعاب ساقط في هذه الأزمان ؛ لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرّية ، وشدّة الحاجة لقلّة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي فيه الاستيعاب لم يحصل لأحد منهم فائدة يعتدّ بها ، بل لا يحصل ما يملأ الجوف في غالب الأوقات « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس )
3 - بسط الثمن على المبيع صفقة :
تلحق بسط الثمن على المبيع صفقةً بعض الأحكام ، وهي :
أ - بسط الثمن على الأمتعة المشتراة صفقة والمباعة مرابحة :
ذكر بعض الفقهاء أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة ، تماثلت أو اختلفت ، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها ، إلّابعد أن يخبر بذلك « 3 » .
ويدلّ على ذلك رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ، ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعاً ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : « لا ، حتى يبيّن له إنّما قوّمه » « 4 » .
( انظر : مرابحة )
ب - بسط الثمن على ما يصحّ تملّكه وما لا يصحّ :
لو باع شخص عبداً وحرّاً صفقة صحّ البيع في العبد خاصة بقسطه من الثمن ، وذلك بأن يفرض الحرّ عبداً وينظر قيمتهما ، ثمّ يبسط المسمّى عليهما ، ويبطل ما قابل الحرّ ، ويتخيّر المشتري مع الجهل « 5 » ؛ تمسّكاً بعمومات صحّة البيع والتجارة ولزومهما « 6 » .
( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 257 . وانظر : السرائر 1 : 497 . الدروس 1 : 262 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 104 .
( 3 ) الشرائع 2 : 42 . التحرير 2 : 389 . المسالك 3 : 311 . جواهر الكلام 23 : 321 .
( 4 ) الوسائل 18 : 79 ، ب 21 من أحكام العقود ، ح 5 .
( 5 ) التذكرة 12 : 10 .
( 6 ) انظر : الخلاف 3 : 146 ، م 233 .