أ - بسط الزكاة على أصناف مستحقّيها :
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف « 1 » عند علمائنا أجمع « 2 » .
ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات « 3 » .
ويدلّ على ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عجلان السكوني ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
ب - بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد :
لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد ، فيجوز التخصيص ببعضهم « 5 » .
ويدلّ على ذلك ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ »
« 6 » الآية ، فقال : « إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » « 7 » .
( انظر : زكاة )
2 - بسط الخمس :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل « 8 » .
وهناك قول آخر بالاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة ، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً ، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 588 . وانظر : الإرشاد 1 : 288 - 289 . تحرير الوسيلة 1 : 312 ، م 1 .
( 2 ) التذكرة 5 : 336 . وانظر : مستند الشيعة 9 : 258 .
( 3 ) مصباح الفقيه 13 : 543 .
( 4 ) الوسائل 9 : 262 ، ب 25 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 312 ، م 1 .
( 6 ) التوبة : 60 .
( 7 ) الوسائل 9 : 267 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 5 .
( 8 ) تعاليق مبسوطة 8 : 218 .