تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

أ - بسط الزكاة على أصناف مستحقّيها :

لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف « 1 » عند علمائنا أجمع « 2 » . ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات « 3 » . ويدلّ على ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عجلان السكوني ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )

ب - بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد :

لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد ، فيجوز التخصيص ببعضهم « 5 » . ويدلّ على ذلك ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ »
« 6 » الآية ، فقال : « إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » « 7 » . ( انظر : زكاة )

2 - بسط الخمس :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل « 8 » . وهناك قول آخر بالاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة ، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً ، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 588 . وانظر : الإرشاد 1 : 288 - 289 . تحرير الوسيلة 1 : 312 ، م 1 . ( 2 ) التذكرة 5 : 336 . وانظر : مستند الشيعة 9 : 258 . ( 3 ) مصباح الفقيه 13 : 543 . ( 4 ) الوسائل 9 : 262 ، ب 25 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 312 ، م 1 . ( 6 ) التوبة : 60 . ( 7 ) الوسائل 9 : 267 ، ب 28 من المستحقّين للزكاة ، ح 5 . ( 8 ) تعاليق مبسوطة 8 : 218 .