تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
علمائنا أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . ويدلّ عليه ما رواه زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا . . . » « 3 » . كما يستحبّ الخروج إلى المصلّى في صلاة العيدين بعد انبساط الشمس « 4 » ، بلا خلاف في ذلك « 5 » . ( انظر : صلاة العيدين ، عيد )

ج - انبساط الشمس بداية وقت صلاة الاستسقاء :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة الاستسقاء هو عند انبساط الشمس « 6 » ، وذهب آخر إلى أنّ وقتها بعد صلاة الفجر « 7 » ، وثالث إلى أنّ وقتها صدر
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 56 . جامع المقاصد 2 : 451 . جواهرالكلام 11 : 351 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 56 . جامع المقاصد 2 : 451 . الرياض 4 : 92 . ( 3 ) الوسائل 7 : 429 ، ب 7 من صلاة العيد ، ح 5 . ( 4 ) التحرير 1 : 282 . الألفية والنفلية : 134 . ( 5 ) المنتهى 6 : 34 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 162 . ( 7 ) نقله في المختلف ( 2 : 344 ) عن ابن الجنيد .