تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
النورة » « 1 » . ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا ، أهونها : الجنون والجذام والبرص . . . » « 2 » . ومنها : خبر هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « تقليم الأظافر يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى ، فإن لم تحتج فحكّها حكّاً » « 3 » . ومنها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : افتتح طعامك بالملح واختم به ، فإنّ من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء ، منه : الجنون والجذام والبرص » « 4 » .

بُرطُلّة

أوّلًا - التعريف :

البرطل والبرطُلّة - بتشديد اللام وتخفيفها - لغةً : قلنسوةٌ « 5 » . وفي تنوين التنكير إشعار بأنّها نوع من القلنسوة - لا مطلقها - فهي إمّا المظلّة الصيفيّة « 6 » ، أو قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً « 7 » ، وهو المعروف « 8 » . ويؤيّد أنّ البرطلّة ليست مطلق القلنسوة ما في بعض الأخبار الآتية من أنّها من زيّ اليهود ؛ إذ ليس مطلق القلنسوة كذلك . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يتعلّق بلبس البرطلّة بعض الأحكام التي موضوعها مطلق ساتر الرأس من دون اختصاص بالقلنسوة فضلًا عن البرطلّة ، كحرمة ستر الرأس على الرجال حال الإحرام ، وعدم جواز المسح على الساتر والمانع ونحوها ، وهذه الأحكام تذكر في محلّها . ( انظر : ستر ، قلنسوة ) نعم ، هناك أبحاث خاصّة قد يتعرّض فيها لما يرتبط بنفس البرطلّة من أحكام ، وهي إجمالًا ما يلي :

1 - لبس البرطلّة في الطواف :

تعرّض الفقهاء لحكم لبس البرطلّة حال الطواف وذكروا في ذلك عدّة أقوال ، وهي : الأوّل : حرمة الطواف حال كونه كذلك . وهو كالصريح في عبارة الشيخ الطوسي : « لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلّة » « 9 » ، وظاهر كلمات أخرى : « لا يطوف الرجل وعليه برطلّة » « 10 » . وظاهر العبارتين شمول الحكم للطواف المندوب أيضاً . ومقتضى حرمة هذا الطواف بطلانه
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 73 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 6 : 251 ، ب 51 من قراءة القرآن ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل 7 : 355 ، ب 33 من صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 24 : 403 ، ب 95 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 5 ) القاموس المحيط 3 : 490 . مجمع البحرين 1 : 142 . ( 6 ) لسان العرب 1 : 379 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 205 . المسالك 2 : 353 . المدارك 8 : 192 . ( 8 ) جواهر الكلام 19 : 400 . ( 9 ) النهاية : 242 . ( 10 ) المبسوط 1 : 483 . وانظر : المهذب 1 : 232 .