النورة » « 1 » .
ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا ، أهونها : الجنون والجذام والبرص . . . » « 2 » .
ومنها : خبر هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « تقليم الأظافر يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى ، فإن لم تحتج فحكّها حكّاً » « 3 » .
ومنها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : افتتح طعامك بالملح واختم به ، فإنّ من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء ، منه : الجنون والجذام والبرص » « 4 » .
بُرطُلّة
أوّلًا - التعريف :
البرطل والبرطُلّة - بتشديد اللام وتخفيفها - لغةً : قلنسوةٌ « 5 » . وفي تنوين التنكير إشعار بأنّها نوع من القلنسوة - لا مطلقها - فهي إمّا المظلّة الصيفيّة « 6 » ، أو قلنسوة طويلة كانت تلبس قديماً « 7 » ، وهو المعروف « 8 » .
ويؤيّد أنّ البرطلّة ليست مطلق القلنسوة ما في بعض الأخبار الآتية من أنّها من زيّ اليهود ؛ إذ ليس مطلق القلنسوة كذلك .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يتعلّق بلبس البرطلّة بعض الأحكام التي موضوعها مطلق ساتر الرأس من دون اختصاص بالقلنسوة فضلًا عن البرطلّة ، كحرمة ستر الرأس على الرجال حال الإحرام ، وعدم جواز المسح على الساتر والمانع ونحوها ، وهذه الأحكام تذكر في محلّها . ( انظر : ستر ، قلنسوة )
نعم ، هناك أبحاث خاصّة قد يتعرّض فيها لما يرتبط بنفس البرطلّة من أحكام ، وهي إجمالًا ما يلي :
1 - لبس البرطلّة في الطواف :
تعرّض الفقهاء لحكم لبس البرطلّة حال الطواف وذكروا في ذلك عدّة أقوال ، وهي :
الأوّل : حرمة الطواف حال كونه كذلك . وهو كالصريح في عبارة الشيخ الطوسي : « لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلّة » « 9 » ، وظاهر كلمات أخرى : « لا يطوف الرجل وعليه برطلّة » « 10 » .
وظاهر العبارتين شمول الحكم للطواف المندوب أيضاً .
ومقتضى حرمة هذا الطواف بطلانه
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 73 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 6 : 251 ، ب 51 من قراءة القرآن ، ح 8 .
( 3 ) الوسائل 7 : 355 ، ب 33 من صلاة الجمعة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 24 : 403 ، ب 95 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 5 ) القاموس المحيط 3 : 490 . مجمع البحرين 1 : 142 .
( 6 ) لسان العرب 1 : 379 .
( 7 ) جامع المقاصد 3 : 205 . المسالك 2 : 353 . المدارك 8 : 192 .
( 8 ) جواهر الكلام 19 : 400 .
( 9 ) النهاية : 242 .
( 10 ) المبسوط 1 : 483 . وانظر : المهذب 1 : 232 .