7 - عدم كون البرص من موجبات العتق :
ذكروا من موجبات عتق العبيد العمى والإقعاد والجذام وغيرها ، وألحقَ ابن حمزة البرصَ بالجذام « 1 » .
ولا دليل له ، ولذا أنكر عليه الشهيد الثاني بأنّا في عويل من إثبات حكم الجذام ، فكيف بالبرص « 2 » ؟
( انظر : عتق )
8 - التعيير بالبرص :
ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ تعريض بما يكرهه المواجَه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير ، وكذا كلّ ما يوجب أذىً ، كقوله : يا أجذَم ، أو يا أبرص « 3 » ؛ وذلك لحرمة أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف « 4 » ، حتى إذا كان العيب فيه ، كما صرّح به العلّامة الحلّي « 5 » .
وعلّله المحقّق النجفي بأنّ ذلك أشدّ عليه حينئذٍ « 6 » . والحكم غير مختصّ بالبرص كما لا يخفى .
( انظر : إيذاء ، تعيير )
رابعاً - ما يورث البرص :
هناك أخبار كثيرة مرشدة إلى الأمور التي تورث البرص ، وهي كالناهية عن هذه الأمور ، ولذا أفتى الفقهاء بكراهتها ، من قبيل :
1 - الطهارة بالماء المسخّن بالشمس « 7 » .
2 - دلك أسفل القدمين والبدن بالخزف « 8 » .
3 - الأكل على الشبع « 9 » .
4 - التنوّر يوم الأربعاء « 10 » .
5 - الاحتجام يوم الأربعاء « 11 » .
6 - غشيان الحائض ، فقد يخرج الولد معه أبرص « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 340 .
( 2 ) المسالك 10 : 357 . نهاية المرام 2 : 278 .
( 3 ) الشرائع 4 : 164 .
( 4 ) المسالك 14 : 433 .
( 5 ) القواعد 3 : 544 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 413 .
( 7 ) الوسائل 1 : 207 ، ب 6 من الماء المضاف ، ح 1 ، 2 .
( 8 ) الوسائل 2 : 45 ، ب 13 من آداب الحمّام ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 2 : 81 ، ب 40 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 10 ) الوسائل 2 : 81 ، ب 40 من آداب الحمّام ، ح 4 ، و 11 : 355 ، ب 5 من آداب السفر ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 17 : 115 ، ب 13 ممّا يكتسب به ، ح 13 .
( 12 ) الوسائل 2 : 318 ، ب 24 من الحيض ، ح 4 ، 6 .