تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

5 - الشروط الشكليّة في البرات :

يجب في تحقّق البرات توفّر الشروط الشكليّة ومراعاتها ، فلو أخلّ بها ترتّب عليه الجزاء المقرّر في القانون التجاري ، فإنّ المادة ( 223 ) من التقنين التجاري للجمهورية الإسلامية في إيران « 1 » تنصّ على أنّ البرات تحتوي على ما يلي : 1 - ذكر كلمة البرات في نصّ السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة هذا السند . 2 - بيان التاريخ الذي أنشئ فيه السند . 3 - اسم الشخص الذي يجب أن يدفع . 4 - تعيين المبلغ المندرج في السند . 5 - بيان تأريخ الاستحقاق والتأدية . 6 - بيان المحلّ الذي يجب أن يجري فيه الدفع . 7 - اسم الشخص الذي يجب الدفع له ، أو الذي يجب أن يكون الدفع بناءً على أمره . 8 - التصريح بأنّها كانت النسخة الأولى أو الثانية أو الثالثة . . . 9 - توقيع منشئ السند . فلو لم تكن البرات متضمّنةً لأحد الشروط المتقدّمة لم يشملها القانون الراجع إلى البروات التجاريّة ، كما نصّت على ذلك المادة ( 226 ) من التقنين التجاري « 2 » . والتفصيل في ذلك يطلب من القوانين الموضوعة في علم التجارة .

6 - معاملة البرات ( أو تنزيل البرات ) :

يجوز تنزيل البرات التي تحتوي على دين ثابت لحامل الورقة في ذمّة المدين بأقلّ ممّا فيها إذا أجريت المعاملة بصورة البيع « 3 » . والصورة هي : أن يبيع الدائن على التاجر - مثلًا - المبلغ الذي يملكه في ذمّة المدين قبل أن يحلّ موعد استحقاق
هامش
( 1 ) انظر : القانون التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية . ( 2 ) حقوق تجارت ( حسن ستودة الطهراني ) 3 : 23 . حقوق بازرگاني ( أسناد ، محمّد صقري ) 1 : 90 - 99 . ( 3 ) انظر : سؤال وجواب ( اليزدي ) : 277 - 278 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 405 ، م 2297 . توضيح المسائل ( الگلبايگاني ) : 392 ، م 2297 .