الأمر الرابع - لو غصب أحد دهناً وخلطه بطعامه ، فعلى القول بدخول المبدل في ملك الغاصب بعد ردّ بدله جاز له التصرّف في ذلك الطعام ، وإلّا فلا يجوز له التصرّف فيه ، إلى غير ذلك من الفروع « 1 » .
4 - ردّ العين بعد ارتفاع التعذّر :
لو تمكّن الغاصب من العين المغصوبة بعد أداء بدلها لمالكها ، ففي جواز رجوع المالك إلى العين ووجوب دفعها له وعدمه أقوال :
الأوّل : وجوب ردّ العين ، وعن بعضهم نفي الخلاف في ذلك « 2 » ؛ لعموم ( على اليد ) ، ودفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك « 3 » .
وذكر المحقّق النائيني أنّ وجوب الردّ حينئذٍ فوريّ ، وأنّه يجب حتى بناءً على القول بالمعاوضة القهرية ؛ لأنّ حكم الشارع بالمعاوضة مترتّب على عنوان التعذّر ويدور مداره ، ولا يمكن قياس المقام على المثلي المتعذّر مثله بعد أداء قيمته ، حيث لا يجب فيه ردّ المثل بعد التمكّن ، فإنّهما وإن اشتركا في أنّ
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 219 . هدى الطالب 3 : 621 .
( 2 ) انظر : هدى الطالب 3 : 621 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 267 .