بل حكي الإجماع على حرمتها « 1 » .
وفي الجواهر : « ضرورة معلومية حرمة التشريع » « 2 » .
نعم ، ظاهر المحقّق الخراساني الإشكال في حرمتها الشرعية المولوية بعد تسليمه بالحرمة العقلية ، بمعنى استحقاق فاعلها الذمّ والعقاب في حكم العقل « 3 » ، كما سيأتي تفصيله في أدلّة الحكم .
وأمّا ما مرّ من المحقّق النراقي « 4 » والإمام الخميني « 5 » من الإشكال على تفسير البدعة بما ذكره المشهور فإنّما هو عدول عن تفسير البدعة ، لا أنّه إشكال في حكم البدعة ، وهو الحرمة .
أدلّة حرمة البدعة :
ويمكن الاستدلال لحرمة البدعة - سواء كانت عنواناً لفعل القلب أو الخارج - بأمور :
الأوّل : ما دلّ على أنّ إسناد ما ليس فيه إذن من اللَّه أو لم يثبت الإذن فيه منه تعالى
هامش
( 1 ) حكاه عن الوحيد البهبهاني في فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 126 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 98 .
( 3 ) درر الفوائد ( الآخوند ) : 78 .
( 4 ) انظر : عوائد الأيّام : 320 - 326 .
( 5 ) تهذيب الأصول ( الخميني ) 2 : 402 - 403 .