ب - أقسامها :
أوراق المشاركة على قسمين : فإنّها قد تكون باسم حاملها المعيّن ، وقد تكون باسم حامل غير معيّن ، وهي حينئذٍ تدلّ على مالكيّة حاملها التي في يده « 1 » .
ج - بيعها وشراؤها :
يستفاد من كلمات الفقهاء في بيع سهام الشركات أنّه يجوز بيع أوراق المشاركة وشراؤها إذا كانت معاملات الشركة غير ربوية ، وأمّا إذا كانت معاملاتها ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات ، فإنّه غير جائز ؛ نظراً إلى الربا « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : شركة )
أوراق نقدية
( انظر : نقود )
أورع
أوّلًا - التعريف :
الأورع - لغةً - : صيغة مبالغة وتفضيل من الورع وهو : الكفّ عن المحارم والتحرّج منها « 3 » ، يقال : ورِع الرجل يرِع ورَعاً : إذا كفّ عمّا حرّم اللَّه انتهاكه « 4 » .
والورِع - بكسر الراء - : الرجل التقيّ المتحرّج « 5 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
استعمل الفقهاء الأورع في موارد من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي :
1 - تقليد المجتهد الأورع :
اختلف الفقهاء في تقديم المجتهد الأورع مع تساوي المجتهدين في العلم ، فذهب بعضهم إلى اختيار الأورع « 6 » ؛ لجريان سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الأورع « 7 » .
ولما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . . . » « 8 » .
وذهب آخرون إلى عدم وجوب اختيار الأورع - سواء كان أحدهما أعلم والآخر أورع أو كانا متساويين في العلم وكان أحدهما أورع ، وسواء علمنا بالمخالفة بينهما أو لم نعلم - لأنّ مناط حكم العقل
هامش
( 1 ) انظر : مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 . كلمة التقوى 4 : 499
( 2 ) انظر : البنك اللاربوي في الإسلام ( مصنّفات الشهيد الصدر ) 12 : 124 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 541 ، 542 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 411 ، م 11 . إرشاد السائل ( الگلبايگاني ) : 167 . كلمة التقوى 4 : 500
( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 174 . لسان العرب 15 : 272 . وانظر : العين 2 : 242
( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1926
( 5 ) لسان العرب 15 : 273
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 20 ، م 13 . وسيلة النجاة 1 : 10 ، م 5 . تحرير الوسيلة 1 : 4 ، م 5
( 7 ) مهذّب الأحكام 1 : 31
( 8 ) الوسائل 27 : 106 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1