د - بيعها وشراؤها :
لم يتعرّض الفقهاء لحكم ذلك إلّابعضهم في خصوص أوراق القرض الحكومية ، فقال : « إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية ، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق ، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله ، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقلّ من قيمة الشراء من نفس الدولة ، فلا بأس في ذلك » « 1 » .
( انظر : قرض )
3 - أوراق المشاركة :
والكلام فيها تارةً في التعريف وأخرى في الأقسام وثالثة في الحكم ، وذلك إجمالًا كما يلي :
أ - تعريفها :
أوراق المشاركة : أسناد ماليّة قابلة للنقل والانتقال في البورصات والبنوك ، وتدلّ على المشاركة في شركة أو مؤسّسة مّا . وهي قابلة للمعاملة ، وحيث إنّها قابلة للمعاملة في البورصات تسمّى بأوراق البورصة أيضاً « 2 » .
هامش
( 1 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 185
( 2 ) انظر : مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 . كلمة التقوى 4 : 499