الدين ، وأمّا لو أراد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه أخر « 1 » .
منها : أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين بمقتضى الوكالة منه ، ثمّ يستقرض لنفسه .
ومنها : أن يستقرض منه لنفسه ثمّ يحوّله على المدين . وغير ذلك من الوجوه .
وتفصيل الكلام في الكمبيالة يراجع في محلّه .
( انظر : سفتجة )
2 - الأوراق القرضيّة :
لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا القليل منهم ، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي :
أ - تعريفها :
أوراق القرض : أوراق بصورة أسناد قرض متّحدة الشكل ، تعبّر عن مبلغ القرض المتساوي فيها يتعلّق بها ربح ، ولها مدّة معيّنة « 2 » .
ب - أهدافها :
تختلف أهداف هذه الأوراق ، فإنّها تارة تصدر لأجل توسعة النشاطات الشخصية ، وأخرى لأجل تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف العمران والدفاع ونحوها « 3 » .
ج - أقسامها :
تنقسم أوراق القرض إلى قسمين : قسم منها يصدر عن المؤسّسات الشخصية ، وآخر يصدر عن طريق الدولة ، فيسمّى بأوراق القرض الحكوميّة أو قرض الدولة « 4 » .
وكيف كان ، فإنّ هذه الأوراق تصدر باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق الأسهم والبورصات « 5 » .
هامش
( 1 ) المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 44
( 2 ) حقوق تجارت كار بردى ( دكتر بهرام بهرامى ) : 245 . مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700
( 3 ) حقوق تجارت كار بردى ( دكتر بهرام بهرامى ) : 245 . مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700
( 4 ) مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 . حقوق تجارت كاربردى ( بهرام بهرامى ) : 245
( 5 ) مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700