بحسب الظاهر ، وهي قطع النزاع وعدم صحّة الدعوى مرّة أخرى ، وأمّا بحسب الواقع ونفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح وهو غير محقّ ، إلّا أن يفرض رضا المالك وطيب نفسه بالصلح على كلّ حال « 1 » .
( انظر : صلح )
10 - إنكار أصول الدين وضرورياته :
يتحقّق الكفر والارتداد بإنكار أصل من أصول الدين ، كإنكار الالوهيّة أو التوحيد ، أو الرسول والرسالة « 2 » ، أو المعاد « 3 » ، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين ، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة « 4 » ، سواء كان إنكاره بفعل أو بقول ، وسواء كان معتقداً له أم لا بل كان مجرّد هزل ومزاح « 5 » ، ولا خلاف « 6 » في تحقّق الكفر بذلك ، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على تحقّقه بإنكار ضروري من ضروريّات الدين « 7 » .
نعم ، اختلفوا في أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر والارتداد - كما نسب إلى ظاهر الفقهاء « 8 » - أم لا يوجب ذلك إلّا إذا استلزم إنكار الرسالة أو تكذيب الرسول كما اختاره بعضهم « 9 » .
هذا في حالة الاختيار ، وأمّا في حالة الاضطرار - كموارد التقية والإكراه - فيجوز إظهار كلمة الكفر « 10 » ، وإنكار شيء من أمور الدين ؛ لقوله تعالى :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 5 : 408 - 409 . المسالك 4 : 261 - 262 . الحدائق 21 : 88 - 89 . جواهر الكلام 26 : 212 - 213 . جامع المدارك 3 : 393 - 394 . تحرير الوسيلة 1 : 519 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 193 ، م 910 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 138 - 139 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 58 - 59 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 59 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 109 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 139 .
( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 314 .
( 6 ) مستمسك العروة 1 : 378 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 273 - 274 . التذكرة 1 : 67 - 68 . الروض 1 : 437 . وانظر : مفتاح الكرامة 1 : 143 .
( 8 ) نسبه في مفتاح الكرامة ( 1 : 143 ) ، وجواهر الكلام ( 6 : 48 ) إلى ظاهر الأصحاب .
( 9 ) مجمع الفائدة 3 : 199 . كشف الغطاء 2 : 356 . مصباح الفقيه 7 : 276 - 280 . العروة الوثقى 1 : 139 . تحرير الوسيلة 1 : 106 .
( 10 ) الخلاف 5 : 503 ، م 4 . كشف اللثام 10 : 659 . جواهرالكلام 41 : 609 . نتائج الأفكار : 161 .