تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء إن كان قد زارع عليها ، أو استأجرها للزراعة ، وعليه اجرة ما سلف » « 1 » .
( انظر : إجارة ، مزارعة )
9 - النكاح المنقطع :
ينقسم النكاح إلى دائم ومنقطع ، ويقصد بالانقطاع في الثاني أنّه يكون محدّداً بمدّة زمنية من الأوّل ، ويسمّى الموقّت لذلك ، ويسمّى نكاح المتعة ، وقد اتّفقت الإمامية على تسويغه ؛ عملًا بنصّ القرآن وبالمتواتر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أباحه ، وأجمع المسلمون على ذلك ، وادّعاء النسخ لم يثبت ؛ لاستناده إلى عمر بن الخطاب ، وقوله ليس بحجّة في النسخ « 2 » .
( انظر : متعة ، نكاح )
رابعاً - الانقطاع عند المحدّثين :
تتنوّع الأحاديث الشريفة وتكون على أقسام كثيرة ، منها : الحديث المنقطع كما ذكره علماء الحديث والدراية ، وهو ما لم يتّصل إسناده إلى معصوم بإسقاط شخص واحد من إسناده « 3 » .
وعرّفه بعض بما حذف من وسط إسناده ، أعمّ من أن يكون المحذوف واحداً أو أكثر « 4 » .
ويطلق أيضاً على ما يروى عن التابعين ومن في حكمهم وهو تابع مصاحب الإمام من أقواله وأفعاله موقوفاً عليه ، والحديث المنقطع غير حجّة بكلا معنييه « 5 » .
فعدّ الاصوليّون والفقهاء والمحدّثون الحديث المنقطع من الأحاديث الضعيفة ، فلا يعتدّ به ؛ لكونه من الأحاديث المرسلة ، والثابت حجّية خبر الثقة ، ومع الإرسال لا يحرز ذلك .
نعم ، ربما تقوم قرينة خارجية على صحّته أو يشكّل بنفسه قرينة على تفسير خبر صحيح أو تأييده ، بل قد يحصل من تراكم الأخبار منه ومن غيره اطمئنان بالصدور .
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 140 .
( 2 ) التحرير 3 : 519 - 520 . التنقيح الرائع 3 : 116 - 117 . الرياض 10 : 272 . مهذّب الأحكام 25 : 79 - 80 .
( 3 ) الرعاية : 135 .
( 4 ) وصول الأخيار : 105 - 106 .
( 5 ) وصول الأخيار : 105 . الرعاية : 135 . الرواشح السماوية : 171 .