بالعين الزكوية أنّ انقطاع الحول هنا يوجب سقوط الزكاة ، وعدم تعلّقها بالعين « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
5 - انقطاع صوم الكفّارة :
ما اشترط فيه التتابع من صوم الكفارة مثل كفارة الجمع إذا أفطر أثناءه لا لعذر اختياراً انقطع صومه ووجب استئنافه ؛ لفوات شرط الواجب ، وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم ، كفارة )
6 - انقطاع الخيار :
جميع الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق ، واختيارها بيد صاحبها إبقاءً وإسقاطاً ، فإنّ قوله عليه السلام : « فذلك رضىً منه » « 3 » بالعقد ظاهر في أنّ الخيار يقبل الانقطاع بالإسقاط ونحوه « 4 » .
فلو دلّ التصرّف على الالتزام بالعقد لزم العقد وانقطع الخيار ، نظير خيار الحيوان والمجلس ، بناءً على ما استفيد من بعض الأخبار المشتملة على سقوط الخيار بالتصرّف معلّلًا بحصول الرضا بالعقد « 5 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : خيار )
7 - انقطاع الوقف :
يعتبر الدوام في جميع العقود المملّكة ؛ لأنّ الملكية لا تقبل التوقيت ، إلّابتبعية محلّها ، والتمليك الوقفي أيضاً من الأمور التي لا تقبل التوقيت .
وإنّما الغرض الداعي إلى تعرّض ذكر الدوام فيه هو : أنّ الوقف لمّا كان وضعه على الجريان والسريان إلى الأعقاب في
هامش
( 1 ) الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 63 . العروة الوثقى 4 : 23 . مستمسك العروة 9 : 40 .
( 2 ) الحدائق 13 : 344 . العروة الوثقى 3 : 655 ، م 5 . مستمسك العروة 8 : 526 . مهذّب الأحكام 10 : 328 .
( 3 ) التهذيب 7 : 24 ، ح 102 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 7 : 410 .
( 5 ) التذكرة 11 : 108 - 109 . جواهر الكلام 23 : 72 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 78 .