انقراض
أوّلًا - التعريف :
الانقراض - لغة - : مصدر انقرض ، وهو في اللغة بمعنى الانقطاع والموت ، يقال : قرضتُ الشيء قرضاً ، أي قطعته ، وقَرَضَ فلان ، أي مات ، وانقرض القوم ، أي ماتوا ولم يبق منهم أحد « 1 » .
واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الانقطاع :
وهو - لغة - مصدر انقطع ، ومن معانيه الانفصال ، أي الفصل بين الأجزاء المتّصلة « 2 » .
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشيء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل ، أمّا الانقراض ، فيكون - حصراً - في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت « 3 » .
هذا ، وهناك موارد في الفقه استعمل الفقهاء فيها الانقراض بمعنى الانقطاع وعدم البقاء ، كانقراض حول الزكاة « 4 » ، أي انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي . وانقراض المستحقّ « 5 » ، أي انقطاعه بموته أو باستغنائه . وانقراض المخالف « 6 » ، أي عدم بقاء واحد ممّن خالف في المسألة المتنازع فيها ، حيث يقال ذلك لتثبيت الإجماع واستقراره .
وجميع هذه المباحث يأتي الكلام فيها في محلّها وفي مصطلح ( انقطاع ) .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الانقراض باختلاف موارده وما يضاف إليه ، وفيما يلي نشير إلى تلك الموارد التي وردت في كلمات الفقهاء :
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1101 . لسان العرب 11 : 112 . المعجم الوسيط 2 : 727 .
( 2 ) انظر : المفردات : 677 . لسان العرب 11 : 220 - 222 . معجم لغة الفقهاء : 41 ، 93 - 94 .
( 3 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 7 : 50 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 372 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 243 .
( 6 ) الإيضاح 3 : 318 . التنقيح الرائع 1 : 469 . جامعالمقاصد 1 : 168 . جواهر الكلام 1 : 315 .