تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

انقراض

أوّلًا - التعريف :

الانقراض - لغة - : مصدر انقرض ، وهو في اللغة بمعنى الانقطاع والموت ، يقال : قرضتُ الشيء قرضاً ، أي قطعته ، وقَرَضَ فلان ، أي مات ، وانقرض القوم ، أي ماتوا ولم يبق منهم أحد « 1 » . واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الانقطاع :

وهو - لغة - مصدر انقطع ، ومن معانيه الانفصال ، أي الفصل بين الأجزاء المتّصلة « 2 » . والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشيء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل ، أمّا الانقراض ، فيكون - حصراً - في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت « 3 » . هذا ، وهناك موارد في الفقه استعمل الفقهاء فيها الانقراض بمعنى الانقطاع وعدم البقاء ، كانقراض حول الزكاة « 4 » ، أي انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي . وانقراض المستحقّ « 5 » ، أي انقطاعه بموته أو باستغنائه . وانقراض المخالف « 6 » ، أي عدم بقاء واحد ممّن خالف في المسألة المتنازع فيها ، حيث يقال ذلك لتثبيت الإجماع واستقراره . وجميع هذه المباحث يأتي الكلام فيها في محلّها وفي مصطلح ( انقطاع ) .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يختلف حكم الانقراض باختلاف موارده وما يضاف إليه ، وفيما يلي نشير إلى تلك الموارد التي وردت في كلمات الفقهاء :
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1101 . لسان العرب 11 : 112 . المعجم الوسيط 2 : 727 . ( 2 ) انظر : المفردات : 677 . لسان العرب 11 : 220 - 222 . معجم لغة الفقهاء : 41 ، 93 - 94 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 7 : 50 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 372 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 243 . ( 6 ) الإيضاح 3 : 318 . التنقيح الرائع 1 : 469 . جامع‌المقاصد 1 : 168 . جواهر الكلام 1 : 315 .