من الكفالة بالنفس إذا مات المكفول به « 1 » ، وذلك لزوال موضوع الكفالة بموته .
وقد أشار المحقّق النجفي إلى الشهرة المحكية على الحكم ، ولكن ذكر في آخر كلامه ما يفيد عدم براءة الكفيل كلّياً بموت المكفول به ، قال : « بل لولا الإجماع المزبور لم يخل أصل الحكم من نظر ، بناءً على اقتضاء الكفالة التخيير بين الإحضار والمال ؛ فإنّه إذا تعذّر الأوّل يبقى الآخر ، فتأمّل جيّداً » « 2 » .
كما ينفسخ عقد الكفالة بموت الكفيل وهذا ممّا لا خلاف فيه بين من تعرّض إلى ذلك « 3 » .
وأمّا بموت المكفول له فلا ينفسخ عقد الكفالة ، ويبقى الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثة المكفول له ؛ فإنّه حقّ مورّثهم ، فينتقل إلى ورثته بموته « 4 » .
( انظر : كفالة )
بً - عقد المزارعة :
عقد المزارعة من العقود اللازمة أيضاً ، وهو لا يبطل بموت أحد المتعاقدين ، فيقوم وارث الميّت منهما مقامه .
نعم ، ذكر الفقهاء صورة لبطلان عقد المزارعة مع موت العامل ، وهي ما إذا اشترط في العقد مباشرته للعمل ، فحينئذٍ لو مات العامل تبطل المزارعة ، سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده « 5 » .
( انظر : مزارعة )
2 - في العقود الجائزة :
أمّا العقود الجائزة فهي كما ذكرنا سابقاً تنفسخ بموت أحد المتعاقدين أو كليهما كالوكالة والعارية والوديعة وغيرها ، فإنّ بقاءها ببقاء إرادة الطرفين فيها ، فمع موته تزول هذه الإرادة فتنفسخ .
هامش
( 1 ) التذكرة 14 : 404 . وانظر : جامع المقاصد 5 : 390 . تحرير الوسيلة 2 : 32 ، م 12 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 325 ، م 1202 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 205 .
( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 5 : 440 . تحرير الوسيلة 2 : 32 ، م 12 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 325 ، م 1202 .
( 4 ) القواعد 2 : 169 . جامع المقاصد 5 : 394 . مفتاح الكرامة 5 : 439 . تحرير الوسيلة 2 : 32 ، م 12 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 325 ، م 1202 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 300 ، م 3 .