تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
المعيّن للإجارة ، فالمشهور « 1 » أنّه تنفسخ الإجارة عندئذٍ ، والمراد من الانفساخ هو البطلان هنا « 2 » . نعم ، إذا تعذّر العمل في الأثناء - كأن استأجر شخصاً لحفر بئر بمقدار معيّن وحفر بعض ما قوطع عليه ، ثمّ تعذّر حفر الباقي لمانع يمنع من ذلك ، أو آجرت الزوجة نفسها وفي أثناء المدة والإرضاع حضر الزوج ، وكان على وجه ينافي حقّه - فقد ذهب الفقهاء إلى انفساخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة دون ما مضى . قال الشيخ الطوسي : « وإن لم يمكن حفره ولا نقبه انفسخ العقد فيما بقي » « 3 » . وقال الكيدري : « ولا يجوز الاستئجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوماً بتقدير المدّة وتقدير نفس العمل ، كأن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئراً يوماً فصاعداً في هذه الأرض في عرض كذا ، وعمق كذا ذراعاً ، فإن استقبله حجر ولم يمكنه حفره أو نقله ، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر » « 4 » . وقال السيّد اليزدي : « ولو كان [ الزوج ] غائباً فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدّة » « 5 » .

السادس - الانفساخ في العقود الإذنية :

وقبل التعرّض لذلك لابدّ من إيضاح أمر به يتّضح جريان الانفساخ فيها وعدم جريانه ، وهو هل العقود الإذنية حاوية لملامسات العقد أو أنّها إنّما تسمّى عقوداً لمجرّد التشابه الظاهري ؟ ظاهر عدّة من الفقهاء أنّ إدراج العقود الإذنية في العقود نوع مسامحة ؛ وذلك لأنّ العقد عهد مؤكّد ولا عهد في العقود الإذنية ، وإنّما قوامها بالإذن فقط ، وإنّما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الإيجاب والقبول ، ومن هنا قالوا بأنّها غير داخلة في العقد موضوعاً ، فلا تشملها أدلّة
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 363 . ( 2 ) الإجارة ( بحوث في الفقه ) : 185 . وانظر : مستند العروة ( الإجارة ) : 363 . ( 3 ) المبسوط 3 : 42 . ( 4 ) إصباح الشيعة : 279 - 280 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 106 ، م 8 .