تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ومن هنا قرَن بعض الفقهاء بين الفسخ والانفساخ ، ففي كلّ مورد ثبت الفسخ أجري الانفساخ أيضاً ، قال : « يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار ، وبفوات الشرط أو وصف عين فيه ، وبالشركة قبل القبض وتلف العين مبيع وثمن ، وفي زمان خيار المشتري وإن قبض ، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول وبتفريق الصفقة . . . أمّا غيره [ غير البيع من العقود ] فاللازم من طرفيه : النكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقاة والهبة في بعض وجوهها والضمان والحوالة ، وهل المسابقة كذلك ؟ إشكال . والجائز فيهما : الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصية والقرض ، والجعالة قبل الشروع ، والهبة في بعض وجوهها ، وولاية القضاء والوقف العام » « 1 » .

الرابع - الانفساخ في العقود الزمانية :

ظاهر كلمات مشهور الفقهاء أنّ الانفساخ في العقود الزمانية هو الانفساخ في غيرها ممّا لم تقيّد بالزمان ، حيث يبدو من عبائرهم في باب الإجارة أنّ الأجرة ترجع إلى المستأجر من حين التلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أنّ التلف كاشف عن بطلان العقد وعدم ملكيتها منذ البدء ؛ لظهور تعبيراتهم بانفساخ الإجارة في الصحّة إلى حين التلف . قال الشيخ الطوسي : « وإن تلف قبل القبض فإنّ العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه كما لو اشترى فتلف في يد البائع قبل القبض ، وإن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فإنّه تنفسخ الإجارة ، و . . . إذا استوفى بعض المنفعة ثمّ تلف . . . فلا خلاف في أنّ العقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل عندنا » « 2 » . وقال العلّامة الحلّي : « ولو تلفت [ العين المستأجرة ] في الأثناء انفسخت في الباقي » « 3 » . وقال في موضع آخر : « ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع
هامش
( 1 ) الأقطاب الفقهية : 116 . ( 2 ) المبسوط 3 : 25 . ( 3 ) القواعد 2 : 289 .