إقامة الجمعة والجماعة ونحوها ، وحقوق الاخوان كعيادة المرضى ، وتشييع من يتوفّى منهم ، واكتساب التجارب التي تتعلّق بها مصلحة المكلّف في الدارين .
وفي رواية خيثمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أبلغ موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى اللَّه والعمل الصالح ، وأن يعود صحيحهم مريضهم ، وليعد غنيّهم على فقيرهم ، وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم ، وأن يتفاوضوا علم الدين ؛ فإنّ ذلك حياة لأمرنا . . . » « 1 » .
وفي رواية مرازم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة ، وحضور الجنائز ، إنّه لابدّ لكم من الناس ، إن أحداً لا يستغني عن الناس حياته ، والناس لابدّ لبعضهم من بعض » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : اعتزال ، عزلة )
هذا وهناك بعض الموارد الجزئية ورد بيان مرجوحية الانفراد فيها ، وهي تعدّ مظاهر جزئية للانفراد في المعيشة على مستوى بعض الدوائر التطبيقية الضيّقة ، وهي :
أ - الانفراد في المبيت :
ورد في النصوص كراهة مبيت الرجل ونومه منفرداً :
منها : رواية سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يبيت في بيت وحده ، فقال : « إنّي لأكره ذلك ، وإن اضطرّ إلى ذلك فلا بأس ولكن يُكثر ذكر اللَّه في منامه ما استطاع » « 3 » .
ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « ثلاثة يتخوّف منها الجنون . . . والرجل ينام وحده » « 4 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينام في البيت وحده ؟ قال : « تكره الخلوة وما احبّ أن يفعل » « 5 » .
ب - الأكل منفرداً :
ورد في النصوص كراهة أن يأكل الشخص وحده ، كما في رواية عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام - قال : « . . . يا علي ، لعن اللَّه ثلاثة : آكل زاده وحده . . . » « 6 » .
وقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ ما في الأخبار من اللعن في المقام يمكن أن يكون معناه أنّه لا يعطي منه المحتاجين ما يسدّ رمقهم ، أو يكون عدم الإعطاء من جميع الزاد مكروهاً ، أو الأكل وحده مكروهاً ، وذكر اللعن للمبالغة كالنائم وحده « 7 » .
( انظر : أكل )
ج - السفر منفرداً :
صرّح بعض الفقهاء بكراهة سفر الشخص وحده « 8 » ؛ استناداً إلى ما ورد
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 7 ، ب 1 من أحكام العشرة ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 12 : 7 ، ب 1 من أحكام العشرة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 5 : 330 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 5 : 331 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 5 : 333 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 15 .
( 6 ) الوسائل 5 : 332 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 9 .
( 7 ) زبدة البيان : 474 .
( 8 ) التحرير 1 : 537 . المنتهى 10 : 42 .