إنفاق
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
إنفاق : مصدر أنفق ، يقال : أنفق الرجل ، إذا افتقر وذهب ماله ، ومنه : قوله تعالى :
« إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ »
« 1 » ، وهو من نفق بمعنى نفد ، يقال : نفق الزاد ينفق نفقاً ، أي نفد « 2 » .
وإنفاق المال صرفه ، ومنه : قوله سبحانه وتعالى :
« وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ »
« 3 » أي أنفقوا في سبيل اللَّه وأطعموا وتصدّقوا ، والنفقة : ما انفق ، والجمع نفاق « 4 » .
اصطلاحاً :
يستعمل لفظ الإنفاق في كلمات الفقهاء بمعنى صرف المال ، بغضّ النظر عن حكمه والضوابط المأخوذة فيه ، فكلّ صرف للمال يكون إنفاقاً له ، في الحلال كان ذلك الصرف أم في الحرام ، واجباً كان أم مستحبّاً ، خاصّاً كان هذا المال أو من الأموال العامّة ، على جهة خاصّة كان الصرف أو كان على عموم الناس .
نعم ، الأغلب استعماله في صرف المال على من تجب النفقة عليهم من النفس والزوجة والأقارب والمملوك .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - النفقة :
اسم مصدر من الإنفاق ، وهو - لغة - الإخراج ، وشرعاً : ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو دابّته .
وكذا ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها « 5 » .
والفرق بينهما أنّ الإنفاق إعطاء المال
هامش
( 1 ) الإسراء : 100 .
( 2 ) الصحاح 4 : 1560 . لسان العرب 14 : 242 . مجمع البحرين 3 : 1818 ، 1819 .
( 3 ) يس : 47 .
( 4 ) لسان العرب 14 : 242 - 243 . وانظر : الصحاح 4 : 1560 . مجمع البحرين 3 : 1818 ، 1819 .
( 5 ) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : 358 . وانظر : مصطلحات الفقه : 543 - 544 .