استشكل بعضهم في القصاص « 1 » ، وقوّى آخر العدم « 2 » ؛ لما يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ الشلل العضوي يخرجه عن موضوع القصاص ، بل يتبدّل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة « 3 » .
هذا كلّه لو كانت الجناية على كلّ الأنف ، أمّا لو كانت الجناية على بعضه فيقتصّ منه بالنسبة لا المساحة على ما ذكره غير واحد من الفقهاء « 4 » ؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيراً ، وأنف المجني عليه كبيراً ، فالنصف من أنف الجاني بالنصف من ذلك من المجني عليه ، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص ، والثلث بالثلث « 5 » .
وفي المسألة تفصيلات أخرى تراجع في محلّها . ( انظر : قصاص )
ب - الجناية غير العمدية :
المشهور أنّ الأنف إذا استؤصل أو قطع مارنه « 6 » ففيه الدية كاملة ؛ لأنّ كلّ ما كان منه في البدن فرد واحد ففيه الدية كاملة « 7 » ، كما ورد في النصوص « 8 » .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية . . . » « 9 » .
ومنها : صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : « . . . في الأنف إذا قطع المارن الدية » « 10 » .
ومنها : معتبرة سماعة عنه عليه السلام أيضاً : « . . . في الأنف إذا قطع الدية كاملة » « 11 » .
لكن ذكر جماعة من الفقهاء أنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية ، وفي القصبة الحكومة « 12 » ؛ وقد علّله
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 640 .
( 2 ) جواهر الكلام 42 : 382 .
( 3 ) مهذب الأحكام 29 : 26 .
( 4 ) انظر : الشرائع 4 : 237 . القواعد 3 : 640 . التحرير 5 : 515 . الروضة 10 : 86 . مباني تكملة المنهاج 2 : 169 .
( 5 ) انظر : القواعد 3 : 640 . مهذب الأحكام 29 : 27 .
( 6 ) المارن : ما دون قصبة الأنف ، وهو ما لان منه . المصباح المنير : 569 .
( 7 ) التحرير 5 : 571 . مباني تكملة المنهاج 2 : 278 .
( 8 ) الوسائل 29 : 287 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 12 .
( 9 ) الوسائل 29 : 285 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 5 .
( 10 ) الوسائل 29 : 284 ، 285 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 29 : 285 ، 286 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 7 .
( 12 ) الوسيلة : 447 . التحرير 5 : 571 . الروضة 10 : 207 . الرياض 14 : 250 . وانظر : المهذب 2 : 481 .