عمداً أو سهواً « 1 » . وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدمة والمقارنة كالطهارة والاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها .
( انظر : تكبيرة الإحرام ، صلاة ، نيّة )
ب - انعقاد صلاة الجماعة :
لا خلاف « 2 » في أنّ أقلّ عدد تنعقد به صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، بل هو إجماعي « 3 » ؛ للنصوص المستفيضة « 4 » كصحيح زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » « 5 » .
ويعتبر في انعقادها أمور « 6 » :
1 - عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلّابين الرجال والنساء .
2 - عدم علوّ موقف الإمام على المأموم .
3 - عدم تباعد المأموم عن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة الاتّصال بالإمام .
4 - عدم تقدّم المأموم على الإمام .
وهذه الشروط كما تعتبر في صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً « 7 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
ج - انعقاد صلاة الجمعة :
لا تنعقد صلاة الجمعة إلّابشروط « 8 » :
منها : العدد ، وأقلّه خمسة أو سبعة « 9 »
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 78 . جواهر الكلام 9 : 154 . مصباح الفقيه 11 : 390 .
( 2 ) الرياض 4 : 297 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 58 .
( 3 ) التذكرة 4 : 236 . وانظر : المعتبر 2 : 416 .
( 4 ) مستند الشيعة 8 : 19 . مستمسك العروة 7 : 178 .
( 5 ) الوسائل 8 : 296 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 1 . وانظر : الحدائق 11 : 88 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 58 - 59 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 244 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 214 - 215 .
( 7 ) كلمة التقوى 1 : 583 .
( 8 ) المبسوط 1 : 205 . الشرائع 1 : 94 . وانظر : الإرشاد 1 : 257 . تحرير الوسيلة 1 : 210 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 185 - 186 .
( 9 ) على الاختلاف بين الفقهاء في أقلّه وإن كان عددالخمسة هو المشهور . انظر : جامع المقاصد 2 : 383 . الروض 2 : 757 . الحدائق 10 : 73 .