ثمّ ذكر بعد ذلك اشتراط الشهيد الثاني في جواز الأخذ والتصرّف فيه ، أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم ، بحيث لا يعدّ عندهم عاصياً ، ثمّ ناقش هذا التقييد بأنّ النصوص والفتاوى مطلقة « 1 » .
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه .
( انظر : خراج ، زكاة ، مقاسمة )
انعتاق
( انظر : عتق )
انعزال
( انظر : عزل ، عزلة )
انعقاد
أوّلًا - التعريف
:
لغةً :
الانعقاد : مصدر انعقد ، وهو ضدّ الانحلال « 2 » ، ومن معانيه : الإحكام والإبرام « 3 » ، والشدّ والربط « 4 » ، والجمع بين أطراف الشيء ، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبَة كعقد الحبل وعقد البناء ، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما « 5 » .
اصطلاحاً :
يختلف معنى الانعقاد - في موارد استعمال الفقهاء - باختلاف متعلّقه وما يضاف إليه ، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجمعة وجماعة وإحرام : هو تكوّنها ووجودها وابتداؤها وحدوثها .
وانعقاد العقد : هو ربط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً .
والانعقاد في اليمين : هو أداؤها بشرائطها .
وانعقاد الحبّ والثمر : هو الظهور وبدوّ الصلاح .
وانعقاد النطفة والحمل : هو تكوّنها باجتماع نطفتي الذكر والأنثى .
وانعقاد القضاء : هو تحقّقه وصيرورته .
والانعقاد في المصطلحات الاصوليّة - كانعقاد الإجماع والشهرة والسيرة والإطلاق والظهور - بمعنى القيام والتحقّق .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الصحّة :
وهي في اللغة ضدّ السقم « 6 » ، وهي أيضاً : ذهاب المرض « 7 » ، والصحّة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي .
وقد استعيرت الصحّة للمعاني ، فقيل :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 201 . وانظر : المسالك 3 : 143 .
( 2 ) لسان العرب 9 : 309 .
( 3 ) المصباح المنير : 421 .
( 4 ) انظر : لسان العرب 9 : 311 .
( 5 ) المفردات : 576 .
( 6 ) الصحاح 1 : 381 . لسان العرب 7 : 287 .
( 7 ) لسان العرب 7 : 287 .