انعقاده قبل الميقات « 1 » .
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة « 2 » ، منها : صحيحة ابن اذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » « 3 » .
ومنها : التلبية ، فقد ادّعي الإجماع « 4 » على عدم انعقاد الإحرام إلّابالتلبية « 5 » .
وتدلّ « 6 » عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية « 7 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : إحرام )
2 - الانعقاد في العقود والإيقاعات :
الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّابالقبول ، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه « 8 » .
وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة - أي شروط الأهلية - كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر « 9 » ، وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط أخرى - كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها - فمختلف فيها « 10 » ، يعرف أمرها من مراجعة محلّها .
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها ، بل والإيقاعات أيضاً .
نعم ، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 242 . العروة الوثقى 4 : 643 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 376 ، م 1 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 191 . جواهر الكلام 18 : 122 . جامع المدارك 2 : 365 . وانظر : الوسائل 11 : 319 ، ب 9 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل 11 : 320 ، ب 9 من المواقيت ، ح 3 .
( 4 ) الخلاف 2 : 289 - 290 ، م 66 . كشف اللثام 5 : 264 . الحدائق 15 : 40 . الرياض 6 : 237 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 202 . القواعد 1 : 419 . العروة الوثقى 4 : 665 ، م 15 . تحرير الوسيلة 1 : 380 ، م 9 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 216 . جامع المدارك 2 : 380 .
( 7 ) انظر : الوسائل 12 : 333 ، ب 14 من الإحرام .
( 8 ) القواعد والفوائد 2 : 271 . الرسائل العشرة ( الخميني ) : 209 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 170 . جواهر الكلام 33 : 39 . العروةالوثقى 5 : 9 .
( 10 ) انظر : مجمع الفائدة 10 : 122 . كفاية الأحكام 1 : 634 ، 641 . الرياض 8 : 113 . جواهر الكلام 23 : 252 - 254 .