الاقتصار على بلاد الإسلام في التغريب والنفي « 1 » .
( انظر : حدّ )
الثاني : البحث في انتقال الزوجة إلى بلاد الكفر إذا أراد الزوج الانتقال إليها ، وهل لها الامتناع عنه باعتبار أنّ الانتقال من مصاديق التعرّب بعد الهجرة وهو حرام ، أم لا يجوز لها ذلك ؟
والحكم إذا كان قد اشترط لها مئة دينار إن أخرجها إلى بلاده وخمسين إن لم يخرجها من بلادها ، فقد قال بعض الفقهاء : إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد من المهر ، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازماً « 2 » .
والحكم بوجوب الزائد مع الامتناع عن الانتقال معه إلى بلاد الكفر لا يتمّ إلّا مع القول بعدم وجوب إجابتها له في الانتقال إلى بلاد الكفر .
( انظر : مهر )
3 - انتقال المصلّي من مكان إلى آخر :
من المسائل التي يتطرّق إليها الفقهاء في باب صلاة الجماعة هي أنّه إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده إلى الصف ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما تقتضيه جملة من النصوص « 3 » :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » « 4 » ، وغيرها « 5 » .
فانتقال المصلّي ومشيه وذهابه إلى الصفّ جائز للبعيد الذي يريد الالتحاق بالجماعة إذا كان بُعده متعارفاً ، أي يبلغ مسافة تعدّ بالأمتار ، لا أن يكون البعد متفاحشاً ، كمئة متر أو أكثر بحيث لا يصدق عليه صورة الالتحاق الناظرة إليها النصوص « 6 » .
4 - انتقال المعتدّة عن بيتها :
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز نقل المطلّقة الرجعيّة في عدّتها من بيت زوجها أو انتقالها هي عنه ، وادّعي الإجماع على ذلك « 7 » .
وذكر المحقّق النجفي أنّ ظاهر الأكثر عدم جواز خروجها منه ولو اتّفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ؛ لأنّ فيه حقّاً للَّهسبحانه وتعالى ، كما أنّ في العدّة حقّاً له .
ولكن أشكل عليه بما في بعض النصوص « 8 » من الدلالة على الجواز بالإذن ، خصوصاً بعد تصريح جماعة
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 319 .
( 2 ) كشف الرموز 2 : 191 - 192 . غاية المرام 3 : 152 - 153 .
( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 153 .
( 4 ) الوسائل 8 : 384 ، ب 46 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 5 ) انظر : الوسائل 8 : 384 ، ب 46 من صلاة الجماعة .
( 6 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 159 .
( 7 ) جواهر الكلام 32 : 330 .
( 8 ) الوسائل 22 : 212 - 213 ، ب 18 من العدد ، ح 1 ، و 219 ، ب 22 ، ح 2 .