أثناء العدّة من دون ضرورة ، لكن على كراهة « 1 » ، والنصوص مستفيضة في جواز ذلك ، وجواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كلّ شهر في منزل « 2 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : عدّة )
5 - انتقال القاضي من مجلس الحكم :
من مصاديق الانتقال الحسّي أيضاً ما جاء في باب القضاء وهو أنّه لو كانت الدعوى على امرأة وكانت مخدّرةً ، وليس من شأنها البروز بين الرجال ، لم تكلّف بالحضور ، بل يذهب إليها القاضي أو يبعث من يحكم أو يأمرها بالتوكيل عنها في أمر الدعوى .
وكذا الأمر بالنسبة إلى المرأة العاجزة التي لا تقوى على الحراك .
( انظر : قضاء )
الثاني - الانتقال المعنوي :
توجد للانتقال المعنوي مصاديق متعدّدة في الأبحاث الفقهية ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :
1 - الانتقال في الأحكام :
للانتقال في الأحكام بعض التطبيقات الواردة في الفقه وأهمّها ما يلي :
أ - الطهارة بالانتقال :
من المعاني التي استعمل الفقهاء فيها كلمة الانتقال في التحوّل المعنوي هو ما ذكروه في باب المطهّرات ، من أنّ النجس إذا انتقل إلى جسم طاهر وصار جزءً من المنتقل إليه يشمله حكم الثاني ويحكم بطهارته ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبعوض والقمّل أو السمك ، حيث ذكر جملة من الفقهاء في ضمن المطهّرات الانتقال بهذا المعنى « 3 » .
وتفصيل ذلك أنّ الانتقال قد يكون بصورة أنّ النجس المنتقل تنقطع إضافته الأوّلية عن المنتقل عنه ، وتتبدّل إلى
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 279 .
( 2 ) الوسائل 22 : 242 ، ب 32 من العدد ، ح 1 ، و 246 ، ب 34 ، ح 2 .
( 3 ) الدروس 1 : 126 . الحدائق 5 : 474 . مستند الشيعة 1 : 331 . جواهر الكلام 6 : 293 .