تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

4 - دخول الحمّام على البطنة ( الامتلاء ) :

ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة دخول الحمّام على الامتلاء « 1 » . وقد ورد النهي عنه في بعض الأخبار ، منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تدخل الحمّام إلّاوفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج المعدة ، وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام » « 2 » . ومنها : ما روي عنه عليه السلام أيضاً قال : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز » « 3 » .

5 - الجماع حال الامتلاء :

يكره الجماع حال الامتلاء « 4 » ؛ لورود النهي عنه في بعض الأخبار ، منها : مرسل الصدوق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » « 5 » . ( انظر : جماع )

6 - الامتلاء من ماء زمزم :

ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ للحاجّ أو المعتمر إذا أراد السعي أو الخروج من مكّة إلى أهله أن يشرب من ماء زمزم ، والإكثار منه إلى حدّ الامتلاء « 6 » ؛ لرواية إسماعيل ابن جابر ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ماء زمزم شفاء من كلّ داء ، وأظنّه قال : كائناً ما كان ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ماء زمزم لِما شُرب له » « 7 » . فإذا كان ماء زمزم يصلح لكلّ شيء قصده الشارب كان مستوعباً في آثاره لكلّ الأمراض ، وهذا هو وجه الربط بين الحديث النبوي وبين تعليل الإمام عليه السلام به . ( انظر : زمزم )
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 148 . جواهر الكلام 29 : 61 . تحرير الوسيلة 2 : 214 ، م 8 . ( 2 ) الوسائل 2 : 52 ، ب 17 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 2 : 52 ، ب 17 من آداب الحمّام ، ح 4 . ( 4 ) الحدائق 23 : 148 . جواهر الكلام 29 : 60 - 61 . العروة الوثقى 5 : 490 . تحرير الوسيلة 2 : 214 ، م 8 . ( 5 ) الوسائل 20 : 255 ، ب 152 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) الدروس 1 : 467 . الروضة 2 : 328 . الحدائق 17 : 341 - 342 . جواهر الكلام 20 : 66 - 67 . ( 7 ) المستدرك 9 : 348 ، ب 14 من مقدّمات الطواف ، ح 2 .